أهمية الكتابة كدليل من أدلة الاثبات
الكتابة قيمة قانونية كبيرة من حيث التشريعات القانونية القائم عليها القانون المدني وقانون الاثبات وهذا الامر بالغ الاهمية بالنسبة لعامة المجتمع فهذا المقال يحتوي على العلاقة القانونية التي تنظم بين اطراف التعاقد والدائن والمدين في تعاملاتهم المدنية والتجارية فالحياة المدنية الحديثة تشهد تطور كبير من حيث كثرة التعاملات المدنية فيما بينهم لهذا ان كان من يريد العمل فى الامور المدنية فعلية بدراسة هذا القانون البالغ للأهمية .
أهمية قانون الاثبات
يعد قانون الاثبات من اهم النظريات القانونية واكثرها شيوعا في المجال العام اما الجهات القضائية فلا يمر يوم من الايام والا تعرض على المحاكم قضية مدنية خاصة بالإثبات وادلتها المدنية والحجة القانونية القائمة عليها الدعوي لذلك فان قانون الاثبات في تشريعات ونصوص مواده قد تضمن العديد من المواد التي تنظم هذه العلاقة القانونية بالطرق التي حددها القانون ذاته واثار التصرفات القانونية المبني عليها تلك التصرفات التي تحدث بين اطراف التعاقد فهناك الامور الكثير ما تحد بين البائع والمشتري وبين الدائن والمدين كان من الضروري وجود نظام تشريعي محكم ينظم تلك العلاقة القانونية وهذا ما عمل علية قانون الاثبات حيث قسم القانون انواع المحررات الرسمية والعرفية وفسر فى نصوص المواد انواع المحررات العرفية المعدة للإثبات والمحررات العرفية الغير معدة للإثبات وما اشتمل علية الاولى والثانية من فروع ونظم تلك الفروع في احكام واهمية حجتها القانونية وايضا الخصائص الفنية التي تميزهم عن غيرهم من المحررات الرسمية والعرفية واشتمل عليهم في ادلة الاثبات .
خطة مقال الكتابة كدليل من أدلة الاثبات المنشور بواسطة موقع مدرسة القانون:
- الكتابة كدليل من أدلة الاثبات
- انواع المحررات
- المحرر الرسمي
- المحررات العرفية
الكتابة كدليل من ادلة الاثبات
الاثبات هو قوة الحق ويعتبر الاثبات من اكثر المواضيع اهمية بالنسبة للقانون المدني ،وطرق الاثبات تكون كثيرة ويتم تنظيم العمل بها وفقا لما تتعلق بها الدعوي المعروضة امام القضاء المدني ويلتزم القاضي بمبدأ الحيادية وهذا يعني ان القاضي لا يفضل طرف عن الاخر في نظر الدعوي المعروضة امامة ويقف المدعي امام القاضي باعتباره المتضرر من اهدار حق معين تجاه شخص المدعي علية ويقف كل منهم امام القاضي ويقدم كل منهم اثبات حقة ولطرق الاثبات كثيرة منها الكتابة وشهادة الشهود والقرائن القضائية.
الاثبات في اللغة هو اقام الدليل والحجة وهو اثبات الحق وظهوره وفى القانون يعني اقامة الحجة والبينة امام القضاء بالطرق القانونية التي حددها القانون والتي يترتب عليها الاثار القانونية التي يحددها القانون والاثبات له دور كبير اذ يتوقف علية الفصل في الخصومات بين المدعي والمدعي علية واقامة العدالة التي يريدها الجميع وردع المجرم حيث يستعين القاضي الذي يفصل في الدعوي بالأدلة التي امامة ولا يحكم طبقا لهواه لأنه ملزم بالحكم من خلال الادلة والبراهين واقوال الشهود في الواقعة وعلى ذلك يحكم القاضي وفقا لتلك الأحداث وما يقره القانون من ذلك.
أهمية الكتابة بالنسبة لأطراف العقد
لكي يكون العقد صحيح لابد ان على اطراف العقد ان يقوموا بكتابة ما يشتمل علية العقد من بنود واحكام والتزامات والشرط في العقد هي الرضائية بين اطرافه هذا يعني يجب ان يكون البائع والمشتري علي رضاء تام بما يقوموا بتدوينه في العقد بشر ان لا يجبر احد على هذا العقد .
ويقوم بكتابة التصرف القانوني بين اطرافه عندما يزيد قيمة هذا التصرف عن مبلغ 500 جنية بحيث اذا كان المبلغ اقل من ذلك لا يعد تصرف قانوني يستوجب الكتابة وقد يكون التصرف القانوني غير محدد قيمة اي القانون يستوجب ان الاثبات في حالة اذا زاد التصرف القانوني على المبلغ المذكور فاذا نقص عن ذلك يظل تصرف قانوني ولاكن لا يستوجب معه الكتابة .
والقيمة المالية المذكورة وهي 500 جنية هي التي نص علية القانون في احكامه كما يجوز ان يكون التصرف القانوني غير محدد قيمة المالية وهذا صحيح ويسري علية الاثبات بالكتابة .
انواع المحررات
يقوم الموظف العام بتحرير المحررات وفقا للأحكام القانونية المقررة علية ويشمل المحررات على نوعين النوع الاول وهي المحررات التي تكون بشكل رسمي مثل القوانين والمعاهدات والقرارات الادارية فهذه الانواع من المحررات تكون بشكل رسمي مدون وهذا ما تم أستعراضة فى مقال سابق على موقع مدرسة القانون بعنوان شروط المحررات الرسمية وأنواعة والنوع الثاني يشتمل علي العقود المدنية والتصرفات القانونية التي تثبت بشكل رسمي والنوع الثالث يشتمل علي محاضر الجلسات واوراق المحضرين وعرائض الدعوي المعروضة امام القضاء اما عن المحررات التي يدونها الافراد فيما بينهم فتكون محررات عرفية حيث يقتصر فيها اطراف التصرف القانوني فيما بينهم.
المحرر الرسمي
تنص المادة العاشرة من قانون الاثبات بشأن المحررات الرسمية حيث نصت المادة على:
"المحررات الرسمية هي التي تثبت فيها موظف عام مختص او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يدية او ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطة واختصاصه فاذا لم يكتسب هذه المحررات صفة الرسمية فلا يكون لها الا قيمة المحررات العرفية متي كان ذو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم او بأختامهم او ببصمات اصابعهم "
شرح نتائج المادة 10 من قانون الاثبات
- الموظف العام المختص هوا من يكون مختصا بتحرير التصرف القانوني الذي تلقاه من ذوي الشأن.
- يجب ان يكون الموظف العام مكلف بخدمة عامة وتابع للجاز الاداري الذي يعمل به .
- يدون الموظف العام ما تلقاه من ذوي الشأن من تصرفات قانونية .
- يجب ان يكون هذا التصرف وفقا للأوضاع القانونية التي اقرها القانون وفى حدود سلطة واختصاص الموظف العام .
- يعد المحرر عرفي ان كان لم يوقع علية ذوي الشأن بتوقيعهم او ببصمات ايديهم او اختامهم .
وهناك بعض الشروط التي يتعين على الموظف العام الانتباه لها وتطبيق ما جاء بالقانون من احكام يجب ان يكون الموظف العام التابع للجهة الادارية تابع لها من حيث الاختصاص والمكان بحيث لا يجوز ان يعمل في جهة ادارية غير التابع لها الموظف العام ولا بد أن ينتبة الموظف العام لتلك الأحكام حتي لا يقع للمسائلة القانونية وينطبق علية أحكام إنهاء خدمة الموظف العام والتي تم عرضها من قبل في مقال سابق علي موقع مدرسة القانون ،بينما اتاح القانون لمن يبرموا العقد ان يختاروا الجهة الادارية الواقعة في اي اقليم في الجمهورية فأتاح لهم القانون ذلك ولا يجوز ان يكون الموظف العام قريب لاحد اطراف التصرف القانوني حتي الدرجة الرابعة مثل " الابن او الاخ او العم " ولا يكون طرفا في العقد وهو من يحرره .
متي يكون المحرر الرسمي باطل ومتي يعد عرفيا ؟
نستنتج من المادة 10 انه اذا لم يتم التوقيع على المحرر الرسمي عن طريق التوقيع ببصمات اليد او بخط اليد "الامضاء " او بالأختام المخصصة لهم حين اذا يكون المحرر قد فقد صفة الرسمية ويعد محرر عرفي وسقوط الرسمية عنن المحرر الرسمي يكون عن طريق سقوط احد الاركان التي نصت عليها المادة العاشرة من قانون الاثبات ويكون المحرر الرسمي له حجة على ذوي الشأن بما دون بالمحرر من تصرفات وامور قانونية اذا لم يكتشف بعد ذلك تزوير المحرر الرسمي وهذا امر اخر له قواعده وأحكامه التي تنظم طبيعة القانونية .
ما الفرق بين الصور الرسمية والصور الاصلية فى قانون الاثبات؟
نصت المادة 13 من قانون الاثبات على..
اولا : "ان يكون للصورة الاصلية تنفيذية كانت وغير تنفيذية حجية الاصل متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل" .
ثانيا : "يكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها "
ثالثا: اما ما يؤخذ من صورة رسمية للصورة المأخوذة من الصورة الاصلية فلا يعتد به لمجرد الاستئناس تبعا للظرف " ووفقا للمادة السابقة وما اشتملت علية من احكام نفسر ذلك بأن الصورة الاصلية هي التي كتبت لأول مرة والتي دونها الموظف العام مباشرة وما تلقاه من ذوي الشأن وهذه الصورة لها حجة قانونية بالغة بشرط الا يكون قد تم تزويرها او تحريف ما فيها بالوسائل التكنولوجية الحديثة.
وفقا للفقرة الثانية من المادة 13 حيث تفسر بأن الصوة التي تم استخراجها من الصورة الاصلية للورقة الرسمية حيث انها لم تأخذ من الاصل وانما اخذت من الصرة الاصلية فلها حجة قانونية كما الحجة الموجودة للصورة الاصلية للورقة فلا يعتد بها لمجرد الاستئناس واذا طلب اطراف هذا التصرف مراجعتها فيحق لهم القانون ذلك وفقا لما اقره القانون .
وبالنسبة للفقرة الثالثة من المادة 13 وهي صورة مأخوذة من الصورة المصورة عن الصورة الرسمية وهنا لا يكون لها حجة في قانون الاثبات .
المحررات العرفية
تعرف المحررات العرفية بأنها عكس المحررات الرسمية من حيث ان من يقوم بتحريرها ليس موظف عام وانما ذوي الشأن فيما بينهم حيث نصت المادة الرابعة عشر من قانون الاثبات فى تعريفها وتبين خصائصها حيث تفسر بأن المحرر العرفي يراد بها اثبات واقعة قانونية تم التوقيع عليها من اطرافها سواء بالطرق القانونية المخصصة للتوقيع
هناك محررات تكون معدة للأثبات وهذا ما قام به الشخص الذي يريد ضمانة حقة له ويكون لها قوة التوثيق مسبقا ويتفرع من المحررات المعدة للأثبات محررات عرفية يقصد بها اثبات معين يطلبه القانون للمراجعة كالدفاتر التجارية مثلا فيكون لكل تاجر دفتر خاص به للرقابة علية من خلال مصلحة الضرائب مثلا فهذه محررات عرفية لا يكون موقع عليها ولكن تكون منسوبة للشخص الذي يريد اثبات واقعة قانونية وتنقسم المحررات العرفية الي قسمين المحررات المعدة للأثبات والمحررات الغير معدة للأثبات .
اولا: المحررات العرفية المعدة للأثبات :
المحرر العرفي المعد للإثبات وهو ذلك المحرر الذي تم التوقيع علية من الذي تم كتابة ليعد مستند قانوني يعرض امام المحكمة في حالة وقوع نزاع قانوني مستقبلا .
ثانيا شروط المحرر العرفي المعد للإثبات :
1-ان يكون المحرر مشتمل علي تدوين واقعة معينة
وشرط الكتابة هو امر طبيعي حيث تعبر الكتابة التي اشتمل بها المحرر العرفي من التزامات ولا يشترط بها ان تكون موقعة بنفس خط التوقيع ولا ايضا ان تكون مكتوبة بألة كاتبة بلغة معينة ام لا ولاكن ان تكون برموز محدده يسهل التعرف عليها وفهم ما دون فيها ولا يشترط ان تتم بعبارات لغوية وانشائية معينة.
2-ان تكون الكتابة موقعة من الشخص المنسوبة اليه
يحب ان يحتوي ما تضمن في الورقة من تصرفات قانونية ان يكون بها التوقيع للأطراف بالاسم الرباعي واللقب الذي يحمله فلا يكفي ان يكون اللقب مختصر كذلك التوقيع لابد ان يكون التوقيع الصحيح للموقع على الورقة الرسمية كما ينبغي ان يكون التوقيع ببصمة اليد او بالختم الخاص به .
- * ويجب التنويه الي ان اذا كانت الورقة غير مدرج بها التوقيع فإنها تفقد حجيتها للمحررات العرفية .
3-التوقيع علي بياض
ونجد هذا النوع كثيرا ما يحدث في الشيكات "الشيكات علي بياض " في هذه الحالة يجوز القانون ان يسلم احد الاطراف الشيك مثلا للطرف الاخر حيث يكون بها التوقيع فقد ويترك الامر الي الطرف الاخر ملئ البيانات حيث بعد ملئ تلك البيانات يكون لها حجية الورقة التي كتبت.
ثانيا: حجية المحررات العرفية المعدة للإثبات:
الورقة الرسمية يكون بين اطراف التصرف القانوني فيما بينما لا يتدخل الموظف العام لتحريرها في شيء اذا الامر يتطلب لإثبات الورقة العرفية هي التوقيع الموقع علية من ذوي الشأن بحيث ان انكر احد الاطراف توقيعه على الطرف الاخر ان يثبت ذلك وان الطرف الاول علية بأن يثبت بأن التوقيع ليس توقيعه ونستنتج ان الورقة العرفية تعد حجة على ما قامت علية من تدوين فيها
ثالثا: المحررات العرفية الغير معدة للأثبات
تعرف المحررات الغير معدة للأثبات بأنها المحررات التي يغلب عليها عدم وجود التوقيع بها وافتقادها لذلك العنصر لا يعني عدم اهميتها بالنسبة لطرق الاثبات والحجة القانونية لها وهي تشمل الرسائل والبرقيات ودفاتر التجار والدفاتر والاوراق المنزلية والتأشير على سند الدين والتي سوف ادرسها تفصيلا فيما يلى:
1-الرسائل والبرقيات
نص قانون الاثبات على ان البرقيات والرسائل تعد من المحررات الغير معدة للأثبات من حيث الاصل فان تم فقد هذه البرقية والرسالة اصلها لا يعد لها اي قيمة قانونية الا على سبيل الاستئناس فان كان موقع على الرسالة والبرقية توقيع تدخل طائفة المحررات العرفية المعدة للأثبات وذلك كما اشارت ان المحررات العرفية المعدة للأثبات يكون بها التوقيع والكتابة من اهم خصائصها وتميزها عن الفرع الاخر من المحررات العرفية الغير معدة للأثبات .
2- دفاتر التجار
ولكل تاجر يعمل على تخصيص دفتر له يسجل به كافة العمليات التي يعملها في يومه وليس بالضروري ان تكون مدونة كل يوم فمن الممكن ان يدون بها عمليات الشراء والبيع كل اسبوع شريطة ان تدون هذه العمليات التجارية في دفتره وهذه الدفاتر حجة على التاجر بحيث يستند بها اما القضاء اذا تطلب الامر ذلك فتكون حجه على التاجر هذه الدفاتر بغض النظر سواء ان كانت متنظمة ام غير منتظمة
3- الدفاتر والاوراق المنزلية
الدفاتر والاوراق المنزلية لاتعد كحجة قانونية من الذي صدر منه الا في امرين هما
الامر الاول : اذا تم ذكر ما جاء بها من عبارات انه تم استيفاء دين
الامر الثاني: اذا تم تدوين ما قام به صراحة من الاوراق واثبت هذا السند انه لمصلحته فالبرة بان لا يكون هناك اي اثبات حالة على من صدرت عنة هذه الاوراق.
4- التأشير على سند الدين بما يفيد براءة ذمة المدين
لا يؤخذ بالتأشير الذي يرد على صورة السند وذلك لان الدائن من الممكن ان يقوم بإخفاء الورقة التي يحرص عليها المدين على ان المقصود بها ان يتم التأشير على ورقة الدين نفسها ، حيث لا يشترط ان يتم دمج التاريخ مع التأشير كما من غير الاهمية ان يكون التأشير ذاته بخط الدائن او الغير الاهم ان يكون التأشير قد تم من خلال موافقة الدائن ولابد ان يكون صريحا وواضحا خالي من اي شوائب وعيوب كما ان يحتفظ بصيغة التأشير بالصيغة القانونية المقررة له وفقا للقانون.
خاتمة عن الكتابة كدليل من أدلة الاثبات
تتنوع ادلة الاثبات في القانون المدني لمنح مزيد من الضمانة في الحياة العملية والتجارية وذلك ان تحرص كل دولة لتطبيق القانون وتسمي دولة القانون ان تحرص بأن يكون لديها مجموعة تشريعات قوية وذلك لحسن سير العمل التجاري والمدني بين الافراد وبعضهم فكثير ما يتردد في اذهاننا عبارات ومصطلحات قانونية مثل الشيك على باض والسند القانوني لذلك يحرص كل فرد على التعمق اكثر ومعرفة اكبر قدر من الثقافة القانونية حتي يستطيع مواجه العمل التجاري فالعلاقة التي تربط الدائن بالمدين هو سند قانوني يحتكم به ما يخالف الطرف الاخر الى القانون وكذلك في عمليات البيع والشراء تطلب العقود المدنية بين البائع والمشترى علاقة قانونية متمثلة في عقد البيع وعقد الشراء لتكون حجة وبينه على من يخالف ان يحتكم الطرف الاخر الي القضاء .
لهذا قام القانون المدني بعدة تشريعات قضائية تنظم تلك العلاقة وبالأحرى قانون الاثبات حيث نصت مواده على تنظيم العلاقة القانونية بين جميع الاطراف وعليهم الالتزام بها في التعامل لذلك قام قانون الاثبات بإصدار العلاقات وتنظيم المحررات والسندات القانونية وتقسيمها وتفسيرها وكذلك الحجة القانونية على تلك المحررات وترك العمل بها الي الجهات المختصة بتحريرها مثل الموظف العام وايضا لذوي الشأن ان يوقعوا فيما بينهم ما اتفقوا علية من بنود الاتفاق .
وايضا نظم القانون المدني العلاقة التجارية فيما بين التجار والجهات الاخرى بالتنسيق مع القانون التجاري في التعاملات التجارية حيث فسر قانون الاثبات ادلة الاثبات الخاصة بهذا الصدد من الدفاتر التجارية لدى التجار وحجتها وسندها اما القضاء والجهات الأخرى المعنية بذلك وكذلك الاوراق الرسمية والرسائل والبرقيات فلم يترك ذلك القانون ثغرة لم يتحدث عنها وفسر الخصائص الفنية بالنسبة لهذا النوع من المحررات العرفية الغير معدة للأثبات وفرق بينها وبين المحررات الرسمية المعدة للإثبات من حيث التوقيع والكتابة حيث ان تضمن الرسائل التوقيع تعد من المحررات العرفية المعدة للأثبات ووضح القانون في مواده معني الاستئناس ومتي لاتعد كذلك وذا ما تم عرضة وبحثة فى تلك البحث.
المحتوي
الكتابة-انواع المحررات-المطلب الثالث المحرر الرسمي -المحررات العرفية-الفرق بين المحررات الرسمية والمحررات العرفية-قانون الاثبات-المادة العاشرة من قانون الاثبات- القانون المدني- الفرقق بين الصور الرسمية والصور الاصلية.
قائمة المراجع
كتاب الوسيط للأستاذ محمود عبيد الطبعة الاولى سنة النشر 2011
تعليقات
إرسال تعليق