القائمة الرئيسية

الصفحات

مصادر للقانون الدستورى المصادر المكتوبة وغير المكتوبة

 مصادر للقانون الدستورى  المصادر المكتوبة وغير المكتوبة 

مصادر القانون الدستورى

مقدمة تعريفية لأهمية مصادر القانون الدستورى

تأتى اهمية البحث للوقوف حول مصادر القانون الدستور ولما ينبغي دراسته حتى يتثنى لنا معرفة مصادر القانون الدستور ،حيث ان القانون الدستوري هو العمود الأساسي في هرم القوانين الاخرى العادية لذا كان من الضروري معرفة مصادر القانون الدستوري والوقوف حول كيفية تعديل الدستور وحظر موادة وانهاءه فى مرحلة متقدمة حيث ينبغى معرفة مصادر القانون الدستورى أولا.

بحث حول القانون الدستورى

ان هناك مصادر عديدة للدساتير منها الدستور المكتوب وغير المكتوب والدستور المكتوب يكون مصادرة القوانين الاساسية  وهذا النوع من القوانين هو مجرد قوانين صادرة من السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان والسلطة القضائية وكما نعرف ان البرلمان يقوم وظيفتين دور رقابي ودور تشريعي متمثل في تشريع القوانين الاساسية وغيرها من القوانين التي تكون بطبيعتها  مسألة دستورية ونذكر على سبيل المثال القوانين المتعلقة الحقوق السياسة وتنظيم عمل الاحزاب ، ويأتي المصدر الثاني للدستور المكتوب مقدمات الدساتير "الدباجة "  الدباجة هي المدخل الرئيسي لمضمون ومحتوى الدستور وخى تحتوى على المبادئ العامة للدستور التي تحمل نفس المضمون الذى يحمله مواد الدستور ويأتي المصدر الثالث متمثل في علان الحقوق باعتبار ان الدستور وهو الوثيقة الاعلى في التنظيم القانوني في الدولة وان الدستور وهو العقد الاجتماعي الرسمي بين الدولة او السلطة الحاكمة والشعب فالعقد الاجتماعي هذا يحمل  في مبادئه ونصوصه في المواد الدستورية مبادئ لحقوق الانسان وحرياته المقررة لمواثيق حقوق الانسان.

خطة المقال:

  1. مصادر القانون الدستوري
  2. المصادر المكتوبة 
  3. المصادر غير المكتوبة 

مصادر القانون الدستوري

الدستور هوالوثيقة الرئيسية للعقد الاجتماعى بين السلطة والشعب وكذلك البنية الاساسية للقوانين في أي دولة والدستور في الاصل يعنى اقامة او بناء للقوانين والدستور اذا يصبح اللائحة التي تنظم السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية فهذه السلطات منظمة قوانينها من الدستور الذى يحدد مهام ووظائف تلك السلطات وكانت في عصور الامبراطوريات كان الدستور يسمى مراسيم لان هذه المراسيم تحدد عمل الدولة وسلطاتها .

وقد اختلف الفقهاء في وقت ظهور الدساتير فذهب البعض الى ان الدساتير الحديثة ظهرت الى النور في القرن الثامن عشر بعد الثورة الامريكية والفرنسية وذهب البعض الاخر الى ان الدساتير كانت موجوده قبل القرن الثامن عشر ولكن بمصطلح اخر الفه الحكام من اجل تنظيم العمل داخل الدولة فكانت الدساتير بمصطلح وصفى وليس تعريفي وكانت تلك الدساتير يوقعها الحاكم على الشعب وليس للشعب توقيها في شيء.

على العكس بالنسبة لما حدث في الثورة الفرنسية والامريكية حيث اراد الثوار اقامة حكومة محدودة تعبر عن رأى الشعب وان فكرة ان الشعب وحده فقط موافقة على الدستور هو الذى يضفى على الحومة المشروعية لها في ادارة البلاد أي ان السلطة للشعب وحدة وليس للملك او الرئيس تلك كانت فكرة الثوار الذين أرادوا وضع دستور يعبر عنهم وعن افكارهم وحريتهم وعلى الدولة احترام شعبها وافكارهم ومعتقداتهم.

فبعد الانفصال الثوري عن الحكم التقليدي ،كان هذا المبدأ قادرا على ان يصبح مخططا لأنشاء نظام جديد قائم على الدولة المدنية الحديثة بفكر حديث قائمة على السلطة الشرعية التي اتت سلطاتها من الدستور فانتقلت الافكار الثورية الى عمل سياسي ومن هننا اتت مساهمة الثورين الفرنسيين والأمريكيين الي تحويل الافكار والخطابات الفلسفية المبنية على افكارهم الى قانون ودستور محكم يعبر عنهم ويصون كرامتهم ويصبح عقد اجتماعي موضوع من الشعب ليكون عقد اجتماعي بين الشعب والسلطة الحاكمة ، فالدستور بكونه مجموعة من القوانين المكتوبة وغير المكتوبة فهو يحدد تنظيم السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة ورئيس الجمهورية وتوزيع السلطات على اجهزه الحكومة التي يحدد وظائفها ومهام كل سلطة منهم الدستور  .

على عكس العصور السابقة على الثورتين كان القانون والدساتير مفروضة على الشعب من الحاكم وعلى الشعب الانصياع لأؤامر الملوك والامراء ولا يتدخل الشعب في وضع الدساتير سابقا ولا يعطى آرائهم في تلك الدساتير في شيء.

وعلى ذلك فان الدستور يعلى عن باقي القوانين المختلفة ، واذا وجد قانون يتعارض مع نص تشريعي في الدستور يقضى بعدم دستورية هذا القانون لأنه يتعارض مع المبادئ التي وضعها الدستور

ومصادر القانون الدستوري ينحصر في نوعين  من مصادر القانون الدستوري:

  1. مصادر مكتوبة  
  2. مصادر غير مكتوبة

المصادر المكتوبة للقانون الدستورى

يتمثل المصادر المكتوبة للدساتير في الوثيقة الدستورية التي تعد المصدر الرئيسي لمصادر القانون الدستوري

أولا: الدستور المكتوب

في شتى البلاد التي يكون الدستور فيها بصيغة مكتوبة وكما ذكرت في المبحث السابق ان اول من استخدم الدساتير المكتوبة هي الولايات المتحدة الامريكية بعد الثورة جاءت بعد ذلك في المرتبة الثانية فرنسا بعد ثورتها ايضا ،حيث جاء الثوار السياسيون بفكرة عقد دستور يكون بمثابة عقد اجتماعي بين السلطة الحاكمة والشعب وذلك الدستور يتضمن المبادئ والقوانين التي سوف تبنى عليها الدولة الجديدة بفكر مدنى حديث ويكفل الحياة الكريمة لأفراد المجتمع  .

والوثيقة الدستورية من الممكن ان تتضمن بعض المبادئ العامة فقط ومن الممكن تدخل في محتواها ان تحتوى على موضوعات عديده خاصة بتنظيم الدولة ومؤسساتها وذلك على سبيل التفصيل وايضا من الممكن ان يكون الدستور مكتوب لفترة مؤقته وذلك خلال مرحلة انتقالية في الحكم ثم ينتهى عملة بعد ذلك وينشأ اخر غيرة بعد تحسن اوضاع البلاد السياسة والاقتصادية ،ومن الممكن ايضا ان يكون دستور يغلب علية صفة الدوام أي دائم وغير محدد فترة زمينه معينة، وهذا لا يعنى قولنا بات نقول ان الدستور يظل ابدى الى ما لانهاية  ولكن ذكرت ذلك على سبيل التفرقة بين الدستور المؤقت وبين الدستور الموضوعي.

القوانين الاساسية للقانون الدستورى

وهذا النوع من القوانين هو مجرد قوانين صادرة من السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان والسلطة القضائية وكما نعرف ان البرلمان يقوم وظيفتين دور رقابي ودور تشريعي متمثل في تشريع القوانين الاساسية وغيرها من القوانين التي تكون بطبيعتها  مسألة دستورية ونذكر على سبيل المثال

 القوانين المتعلقة الحقوق السياسة وتنظيم عمل الاحزاب  وهذه القوانين تدخل في ضمن مصادر القانون الدستوري وعندما نتطرق الى تعريف القانون الدستوري الموضوعي نجد انه القانون الدستوري هو الاحكام والقواعد التي تتعلق بنظام الحكم وتنظيم كافة السلطات الاساسية وعلاقة السلطات ببعضها البعض وايضا تنظيم العلاقة بين الشعب والسلطة الحاكمة في الدولة.

جاء في الدستور المصري  الصادر عام 1971  مصطلح  "القوانين المكملة للدستور"  وفسرت تلك المصطلح من المحكمة الدستورية العليا بأن تقول انها القوانين الاساسية والمكملة للنصوص الدستورية وتحدد شروط تطبيقا ووفقا لدستور 2014  حيث نص على بعض القوانين بعينها وطالب البرلمان في هذا الصدد بحتمية اصدار هذه القوانين المكملة للدستور خلال مده معينة وتعتبر تلك القوانين تتطلب موافقة ثلثي اعضاء البرلمان.

كما يتطلب على مجلس النواب اقرار قانون العدالة الاجتماعية وذلك في دور الانعقاد الاول للبرلمان  فطرح ذلك القانون على اعضاء مجلس النواب اكثر من مره ليستخدموا ادواتهم البرلمانية ومناقشته داخل اللجان المختصة بهذا الصدد.

ومن هنا نعرف ان القوانين المكملة للدستور هي قوانين جاءت لتفسير وتكميل ما لم ينص علية الدستور أي تكون احكامه مرتبطة بمواد دستورية ولها علاقه بها وليست شاذه عن مواد الدستور فالعمل التشريعي على اصدار القوانين المكملة للدستور هذا لا يعنى افتقار المواد الدستورية الاتية في الدستور وانما جاءت لتكمل ما نقص به من مبادئ واحكام هذا مؤداه شرطين:

الشرط الاول: 

ان ينص الدستور صراحة على ان تنظيم أي مسألة متعلقة بالدستور هي منظمة بقانون او في الحدود التي يعنيها القانون في المسائل الهامة وشديدة الاهمية ولا يجوز ان يعهد الى ما يكون ادنى منها درجة .

الشرط الثاني:

ان يكون تنظيم هذه المسألة متصل بقاعدة كلية مهما احتوت الوثيقة الدستورية فهذه هى القواعد الدستورية والتي  يجب ان يكون التنظيم و التفسير التشريعي مكمل لها ولقوانينها ومبادئها ومفسرا لذلك مضمونها واحكامها ومبيننا في ذلك ان هذا المشروع القانوني مكملا او ليس مكمل لمشروع القانون المعروض على الهيئة التشريعية المختصة  .

ونذكر للتاريخ التاريخ التشريعي للدساتير المصرية منها ما جاء في دستور سنة 1971 وك1لك دستور 2007  تم ادراج القوانين المكملة للدستور ولم يأتي الدستور المصري لعام 2012 من أي نصوص او تلميح لمصطلح القوانين المكملة للدستور  لكن في دستور عام 2014 حيث ورد في الفقرة من المادة 121 حيث نصت على سبع قوانين وهى : القوانين المكملة للدستور تصدر بموافقة ثلثي اعضاء البرلمان وتعد هذه القوانين هي قانون الاحزاب السياسة والقوانين البرلمانية وكذلك المحلية ،والسلطة القضائية ،وقانون الانتخابات الرئاسية والقوانين المتعلقة بالجهات والهيئات القضائية ،وفى النهاية القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات.

مقدمات الدساتير

مقدمة الدستور من حيث المضمون:

نعلم جيدا ان أي دستور مكتوب هو عباره عن مجموعة من المواد والمبادئ الاساسية التي تنظم شئون الحكم في الدولة ولكن قبل الدخول أي هذه المواد يجب ان يتضمن الدستور ما يعرف "الدباجة" فما هي الدباجة؟

الدباجة هي المدخل الرئيسي لمضمون ومحتوى الدستور وخى تحتوى على المبادئ العامة للدستور التي تحمل نفس المضمون الذى يحمله مواد الدستور.

 القيمة القانونية لديباجة الدستور: 

فقد اختلف الفقه في تحديد القيمة القانونية لمقدمات الدساتير او ما يعرف" بالدباجة" 

الاتجاه الاول:

فذهب اتجاه يقول ان الدباجة تعطى قيمة اعلى من المواد الدستورية بل والدستور نفسة بكونها تحمل المبادئ العامة للدستور 

والاتجاه الثاني : 

ذهب الى ان الدباجة تحمل مبادئ فلسفية مجردة من أي قيمة قانونية  تطفى صفة الالزامية على السلطات الثلاثة  التنفيذية والتشريعية والقضائية وانها لا تعد ان تكون قيمة معنوية وفلسفية ادبية .

الاتجاه الثالث: 

فيفرق بين النصوص التقريرية بوصفها نصوص محدده وهى قابلة للتطبيق ومن حق الافراد الالتجاء اليها دون حاجه المشرع لتنظيم كيفية العمل بها ، وبين النصوص غير المحددة المنهجية  فهي واجبة التطبيق من قبل الدولة ذا ينبغي على البرلمان في النهاية بتوضيح كيفية وضعها في موضع التطبيق ومحل الدراسة  وهذا الاتجاه الذى نميل الية وتميل الية اغلب الفقه الدستوري من حيث وجود قوه قانونية تعادل القيمة القانونية الدستورية الملزمة في المواد الدستورية  وفى النهاية نقول ان الدباجة هي متن الدستور وكذلك المواد الدستورية كلاهما يعبران عن ارادة السلطة الحاكمة والشعب.

حقوق الانسان والحريات فى الدستور

الاعلان العالمي لحقوق الانسان يعد من اشهر الاعلانات المتعلقة بحقوق وحريات الانسان والذى قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة ووقعت علية مصر ، ومن ناحية قررت المحكمة الدستورية العليا غير الحالية والتي كانت قبل الموجودة حاليا فسرت ان هذا الاعلان هو مجرد توجيه غير ملزم ولا يعامل معاملة المعاهدات الدولية اما الان فان اعلان المتعلق بشأن حقوق الانسان هو جزء اصيل في نصوصها ويقر الدستور على وجود ضمانات تتعلق بحقوق الانسان وحرية وفقا الاعلان الدولي لحقوق الانسان واعطاؤه قوه قانونية دستورية ملزمة وفقا لما جاء في البنود الأربعة لحقوق الانسان والتي تقرة مصر حاليا 

باعتبار ان الدستور وهو الوثيقة الاعلى في التنظيم القانوني في الدولة وان الدستور وهو العقد الاجتماعي الرسمي بين الدولة او السلطة الحاكمة والشعب فالعقد الاجتماعي هذا يحمل  في مبادئه ونصوصه في المواد الدستورية مبادئ لحقوق الانسان وحرياته المقررة لمواثيق حقوق الانسان ونذكر منها ما جاء في البنود الاربعة الاتية

البند الاول:

الحرص الشديد على التعامل مع حقوق الانسان وفقا لاطار الوثيقة الدستورية 

البند الثاني  :

 المبادئ الواردة بالدستور المبرم عام 2014 المتعلقة بحقوق الانسان وحرية والمتعلقة بالوثائق الدولية والتي تعتبر مصر منضمة اليها.

البند الثالث: 

النتائج المترتبة على ضم مبادئ حقوق الانسان للدستور المصري وفقا للنظام القانوني المصري

البند الرابع :

الضمانات المتعلقة بمواد الدستور المصري في مجال حقوق الانسان 

المصادر غير المكتوبة للقانون الدستورى

العرف كمصدر من مصادر القانون الدستورى

تعريف العرف الدستوري:

هو عرف لا يكون مكتوب على عكس الدستور المكتوب وهو سلوك معين تتبعه الدولة في نظامها ونشاطها واصبح عادة عرفية ومع مرور الوقت اكتسب قوة القانونية الالزامية.

ومثال ذلك انجلترا وفرنسا قديما عندما استخدموا دستورا عرفيا غير مكتوب ومع مرور الزمن اصبح ذلك القواعد العرفية اندمجت في دستور مكتوب اما لتفسير او للتكميل .

ويتضح لنا ان هناك وجود ركن مادى وركن معنوي قائم علية الدساتير العرفية:

 1-الركن المادي:

ومفاد ذلك الركن هو اعتياد السلطة على فعل تصرف معين خاص بسألة دستورية ولكن بشرط عدم تعارض هذه المسألة مع احد السلطات العامة.

2-الركن المعنوي:

ومفاد ذلك الركن هو الاعتقاد الداخلي الذى يستقر في الضمير على لزوم سلوك وتصرف معين وتلتزم به السلطة العامة وكذلك الشعب.

بعد عرض اركان العرف يتثنى لنا سؤال هل العرف ثابت ام متغير؟

كأي شيء في الحياة قابل للتطور والتجديد مع مرور الزمن فنجد فى الكائنات الحية مثلا نجد ان الافراد زائلون ويبقى نوع الكائن الحى وذا وجد احد من الافراد يعرقل مسيرة الحياه والجماعة فيفزع الاشخاص ومحاولتهم في أبعاده  كذلك العرف اذا ما وجد عرف يهدد الحياة الاجتماعية نجد ان الجماعة تلقائيا تعمل على تجد وتطوير ذلك العادة او العرف بما يلائم مع طبيعة الحياه ،وذكرت انفا ان الركن المعنوي متمثل في الالزام وعدم مخالفة القواعد والآداب العامة ويكون مصدر العرف الدستوري متمثل في اصدارة السلطة العامة أي السلطة التنفيذية  "كرئيس الجمهورية " و رئيس الوزراء "  او السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان والقضاء وكذلك يختلف العرف الدستوري عن العرف العادي المتدرج في المجتمع  حيث العرف الدستوري ملزم على المجتمع ككل وواحد فقط أي على جميع افراد المجتمع الالتزام به،  انما العرف العادي يختلف تبعا للطبيعة الجغرافية والعادات والتقاليد لكل منطقة  في البلاد .

شريطة ذلك الا يكون قد نشأ هذا العرف الدستوري في ظروف استثنائية والا يكون متعارض او مخالف لنص تشريعي مكتوب.

انواع العرف فى القانون الدستورى

  • العرف المكمل
  • العرف المفسر
  • العرف المعدل وينقسم العرف المعدل الى (العرف المعدل بالاضافة- العرف المعدل بالحذف)

1-العرف المكمل:

ويكون العرف المكمل عند وجود نص دستوري مكتوب في مواجهة لمسألة دستورية معينة خاصة ووضع له تشريعاته واحكامه ،ولاكن وضع ذلك الاخير في صورة غير واضحة وكاملة ومن هنا يأتي دور العرف المكمل في سد الفجوة الدستورية لهذا النص الدستوري المكتوب فكلاهما يكمل الاخر وذلك يعنى اهمية العرف المكمل  في سد الفراغ الناشئ عن النص الدستوري المكتوب

2-العرف المفسر:

المعرف المفسر يختلف تماما عن العرف المكمل من ناحية تفسير النصوص الدستورية التي عادة ما يشوبها بعض الغموض فى وضوحها اذ كان لابد من وجود عرف مفسر لذلك المواد والقوانين الدستورية وحدث ذلك في ظهور تفسير للمادة الثالثة من الدستور الفرنسي عام 1875  وهذا النوع من العرف له قيمة قانونية الزامية تحترم.

3-العرف المعدل:

والعرف المعدل يعنى اضافة او حذف أي نص تشريعي هام وخاص بالوثيقة الدستورية عن طريق اضافة نصوص دستورية او حذف نصوص دستورية غير مرغوب فيها او تعرض نص دستوري اخر.

والعرف المعدل ينقسم الى قسمين هما : 

العرف المعدل بالإضافة:

وذلك العرف يعدل بإضافة مواد دستورية تضيف او تعدل مواد دستورية كان يتطلب الدستور لوجودها.

والعرف المكمل يختلف عن العرف المعدل من حيث ان العرف المعدل ينشأ في وجود نص دستوري ويقوم بتعديل نص دستوري في حين ان العرف المكمل يقوم بتكميل ما نقص في مواد الدستور يتطلب معها وجود نص دستوري معدل لتنظيم مسألة دستورية كانت متوقفة على العرف المكمل .

وللأمثلة على ذلك نجد مثلا في دستور عام 1923 في المواد الخاصة بحق اصدار لوائح الجهاز الشرطي المتمثل في البوليس انذك .   

العرف المعدل بالحذف:

والعرف المعدل بالحذف يهدف الى اسقاط حق او اختصاص التي من حق احدى الهيئات والتي يقررها الدستور وذلك من خلال سقوط حقها واختصاصها من جانب الدستور من خلال حذف حقوقها واختصاصها من جانب الدستور.

فمثلا نجد في الدستور الفرنسي للجمهورية الثالثة نجد انه تضمن على نص دستوري يعنى ان لرئيس الجمهورية الفرنسية حق في تولى منصب رئيس مجلس النواب بعد موافقة مجلس الشيوخ وجرى العمل على حذف تلك النص الدستوري ولم يستخدم الا مرة واحده فقط في عهد ذلك الجمهورية.

المبادئ الدستورية العامة

في هذا الصدد هناك من المبادئ الدستورية التي تكون في ضمير ووجدان الفكر الديمقراطي والانسان تجاه الافراد والشعب وتقره الانسانية والمراكز الحقوقية على سبيل المثال عدم اخذ أي اعترافات من المتهمين عن طريق التعذيب واستخدام العذيب النفس البشرية لغرض معين حتى لو يرد هذا المبدأ في صميم مواد الدستور لان هذا امر بديهي ان تقام الدساتير على امور باطلة وغير متفقه مع الامور الانسانية فنجد ان اغلبية الدساتير كفلت في موادها الدستورية الحياه الكريمة لكل افراد المجتمع والمساواة 

واقرت المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد قائلة ان لا يجوز للدولة في تنظيمها ان توفر الحماية لا فرادها  وصون حقوقهم  المشروعة واقرت على ان لا تكون العقوبة الجنائية الواقعة على فرد معين ان لا تكون مهينة كما انه لا يجوز ان تكون العقوبة الجنائية فيها شيء من الوحشية تعود الى العصور القديمة والوسطى التي تكون فيها قسوة ووحشية في طرق العقاب كما انه لا يجوز ان تقرر الدولة على تشريع قانوني يعمل على تقيد الحرية الشخصية وسلب حرياتهم بدون وجه قانونيا وإجرائي سليم  وايضا توقيع العقوبات على المتهمين بأثر رجعى يحمل معه عقوبات بأثر رجعى وعدم تطبيق القانون الاصلح المتهم .

لهذا نستنتج ان هناك مبادئ دستورية كامنه يقرها الدستور حتى وان لم يقرها لان ذلك مخالفة تلك المبادئ يتنافى مع الطبيعة الانسانية في التعامل الأدمي الإنساني مع افراد المجتمع ذلك فان كل دولة تجتهد لكى تراعى في دساتيرها مبادئ عامة انسانية تجاه شعوبها ولعل الدستور المصري  خير دليل وشاهد على ذلك من حيث وجود نصوص ومواد  دستورية تراعى التعامل الأدمي  والإنساني تجاه الشعب المصري.

خلاصة ما تقدم

ومما سبق ذكرة نخلص ان هناك مصادر عديدة للدساتير منها الدستور المكتوب وغير المكتوب والدستور المكتوب يكون مصادرة القوانين الاساسية  وهذا النوع من القوانين هو مجرد قوانين صادرة من السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان والسلطة القضائية وكما نعرف ان البرلمان يقوم وظيفتين دور رقابي ودور تشريعي متمثل في تشريع القوانين الاساسية وغيرها من القوانين التي تكون بطبيعتها  مسألة دستورية ونذكر على سبيل المثال القوانين المتعلقة الحقوق السياسة وتنظيم عمل الاحزاب ، ويأتي المصدر الثاني للدستور المكتوب مقدمات الدساتير "الدباجة "  الدباجة هي المدخل الرئيسي لمضمون ومحتوى الدستور وخى تحتوى على المبادئ العامة للدستور التي تحمل نفس المضمون الذى يحمله مواد الدستور ويأتي المصدر الثالث متمثل في علان الحقوق باعتبار ان الدستور وهو الوثيقة الاعلى في التنظيم القانوني في الدولة وان الدستور وهو العقد الاجتماعي الرسمي بين الدولة او السلطة الحاكمة والشعب فالعقد الاجتماعي هذا يحمل  في مبادئه ونصوصه في المواد الدستورية مبادئ لحقوق الانسان وحرياته المقررة لمواثيق حقوق الانسان.

المصدر الثاني الرئيسي بعد الدستور المكتوب يأتي الدستور غير المكتوب  ويعد العرف من مصادر الدساتير غير المكتوبة وينقسم العرف الدستوري الى عرف مفسر وعرف معدل وعرف مكمل والعرف المكمل  ويكون العرف المكمل عند وجود نص دستوري مكتوب في مواجهة لمسألة دستورية معينة خاصة ووضع له تشريعاته واحكامه ،ولاكن وضع ذلك الاخير في صورة غير واضحة وكاملة ومن هنا يأتي دور العرف المكمل في سد الفجوة الدستورية لهذا النص الدستوري ،والعرف المفسر  المعرف المفسر يختلف تماما عن العرف المكمل من ناحية تفسير النصوص الدستورية التي عادة ما يشوبها بعض الغموض في وضوحها واما عن العرف المعدل يعنى اضافة او حذف أي نص تشريعي هام وخاص بالوثيقة الدستورية عن طريق اضافة نصوص دستورية او حذف نصوص دستورية غير مرغوب فيها او تعرض نص دستوري اخر وينقسم الى شقين هما العرف المعدل بالإضافة وهو عبارة العرف المعدل من حيث ان العرف المعدل ينشأ في وجود نص دستوري ويقوم بتعديل نص دستوري في حين ان العرف المكمل يقوم بتكميل ما نقص في مواد الدستور يتطلب معها وجود نص دستوري معدل لتنظيم مسألة دستورية كانت متوقفة على العرف المكمل ويأتي العرف المعدل بالحذف ، والعرف المعدل بالحذف يهدف الى اسقاط حق او اختصاص التي من حق احدى الهيئات والتي يقررها الدستور وذلك من خلال سقوط حقها واختصاصها من جانب الدستور من خلال حذف حقوقها واختصاصها

وفى النهاية يأتي المبادئ الدستورية العامة في هذا الصدد هناك من المبادئ الدستورية التي تكون في ضمير ووجدان الفكر الديمقراطي والانسان تجاه الافراد والشعب وتقره الانسانية والمراكز الحقوقية على سبيل المثال عدم اخذ أي اعترافات من المتهمين عن طريق التعذيب واستخدام العذيب النفس البشرية لغرض معين حتى لو يرد هذا المبدأ في صميم مواد الدستور لان هذا امر بديهي ان تقام الدساتير على امور باطلة وغير متفقه مع الامور الانسانية فنجد ان اغلبية الدساتير كفلت في موادها الدستورية الحياه الكريمة لكل افراد المجتمع والمساواة.

تعليقات

التنقل السريع