القائمة الرئيسية

الصفحات

الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق يكتب فى الادعاء المباشر

حق المدعى المدني في تحريك الدعوى الجنائية "الادعاء المباشر"

الادعاء المباشر

موضوع الادعاء المباشر

الاصل ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في تحريك الدعوى الجنائية ويعد الادعاء المباشر نوع من انواع الرقابة على سلطة تحريك الدعوى الجنائية من جانب النيابة العامة فان قامت تلك الاخيرة بإساءة استعمال سلطتها او تقاعست او امرت بحفظ الاوراق بدون داع او سبب قانونيا يحتم ذلك كان على المضرور الحق في تحريك الدعوى الجنائية بصفته مدعيا مدنيا  ويختلف الحال بالنسبة للجرائم الجنائية وهذا ما سوف نعرضه لاحقا.

فان كان الاصل المخول للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فقد اعطى المشرع بعض من الاستثناءات على ذلك الاصل فعلى سبيل المثال قد اعطي المشرع للمضرور الحق تحريك الدعوي الجنائية وثار خلاف علي هذا الحق هل يسرى هذا الحق علي جميع انواع الجرائم ام على طائفة محدودة منه وما هي الجرائم التي يستبعدها الادعاء المباشر وشروطه واثارة ومن هوا صاحب الحق في الادعاء المباشر وما هي اجراءات الادعاء المباشر كل هذا سوف نعرضه بصورة موضحه في المباحث القادمة.


اهمية دراسة الادعاء المباشر:

يستعرض الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق مبحثه فى الادعاء المباشر من حيث ان الجريمة في مضمونها تمثل فعل ضار واثم على المجتمع ككل وهذه مصلحة عامة يقتضي تحقيقها وتوفيرها للمجتمع وبث الطمأنينة فيه اما عن المصلحة الثانية هي العقوبة الرادعة لكل فعل يمثل خطورة على المجتمع ومثول كل من توسوس له نفسة القيام بمثل هذه الافعال الضارة على المجتمع اما عن المصلحة الثالثة وهي المطالبة بالتعويض الذى نتج عن الفعل الضار للمجنى علية لذلك اتي المشرع بالادعاء المباشر بعد جدال واسع حول امور تنظيمه لكى يحقق المزيد من العدالة المطلوبة لدى المجتمع.

تعريف الادعاء المباشر وعلة

في الاصل ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الاصيل في تحريك الدعوى الجنائية ويعد الادعاء المباشر نوع من انواع الرقابة على سلطة تحريك الدعوى الجنائية من جانب النيابة العامة فان قامت تلك الاخيرة بإساءة استعمال سلطتها او تقاعست او امرت بحفظ الاوراق بدون داع او سبب قانونيا يحتم ذلك كان على المضرور الحق في تحريك الدعوى الجنائية بصفته مدعيا مدنيا  ويختلف الحال بالنسبة للجرائم الجنائية وهذا ما سوف نعرضه لاحقا.

تعريف الادعاء المباشر وعلة

اولا: تعريف الادعاء المباشر

"هو حق المدعي المدني في مواد المخالفات والجنح في تحريك الدعوي الجنائية مباشرة بتكليف المتهم بالحضور امام المحكمة الجنائية للمطالبة بتعويض الاضرار التي اصابته من الجريمة"

ونستخلص من هذا التعريف ان الغاية من الادعاء المباشر هي طريقة يلجأ بها المضرور من الجريمة التي يكون فيها ركن مدنى امام القضاء الجنائي وذلك لثبوت ورد حقة من الاضرار التي اصابة من جريمة معينة.

وهذا ما جاء في المادة 232 اجراءات جنائية ومفادها ان الدعوى تحال الى محكمة المخالفات والجنح وذلك بما أمر به قاض التحقيق الذي ينظر في الدعوى وتكليف النيابة العامة المتهم بالحضور امامها ويكون حضور المتهم في مواد المخالفات يوم أي 24 ساعة كاملة ويكون في الجنح ثلاثة ايام .

ثانيا: علة الادعاء المباشر

الركن الاول: هوا ارادة الشارع في تحقيق المصلحة الشخصية للمدعى بالحق المدني في اثبات حقة بكافة الطرق المشروعة  .

الركن الثاني: هوا تحقيق المصلحة العامة وذلك بالرقابة على النيابة العامة وذلك لصد أي تقاعس يصدر منها ويترتب علية هذا التقاعس غياب العدالة التي هي امل الكثير من المدعين بالحقوق.

صاحب الحق في الادعاء المباشر

يكون من حق أي شخص اصابة او وقع علية ضرر مباشر من الجريمة ان يدعي ادعاء مباشر بالحق المدني من الجريمة أي  ان كان شخص اخر قد وقع علية ضرر ولكن غير مباشر لا يكون له الحق في الادعاء المباشر من الجريمة .

صور الادعاء المباشر

الصورة الاولي : زوجة واولاد القتيل في جريمة القتل الخطأ حيث ان جريمة القتل الخطأ تكون من جرائم الجنح وليس من الجرائم الجنائية فان كانت من الجريمة من الجرائم الجنائية يختص بتحريكها النيابة العامة فقط وليس ذوى الشأن.

الصورة الثانية: قد يكون المجني علية هوا مالك العقار الذي وضع دون الاشتراك في عملية النصب التي وقعت على العقار وكان يسكنه احد من مستأجري شقق العقار.

الصورة الثالثة: الضرر الذي يقع على المودع من عملية السرقة التي وقعت على المودع علية .

وهذه الصور التي ذكرت لم تمس المجني علية بصفة مباشرة وانما الحقت ضررا جسيما على طرف اخر وهذا ما اتفق علية حكم لمحكمة النقض والتي بينت ذلك واوضحته بقولها ان المجنى علية من حل علية الحدث أو الواقعة المؤثم قانونا ،والفعل المؤثم قانونا هوا الفعل الذي يعاقب علية القانون.

كما ان يشترط في الضرر الذي الادعاء به مباشرة امام المحاكم الجنائية ان يكون هذا الضرر مباشرا اى اصاب المجنى علية بصفة مباشرة ولا يجوز لدائني المجنى علية تحريك الدعوي الجنائية لانهم لم يصيبهم ضررا مباشرة انما هو ضرار غير مباشرة وهو افقار مدينهم من الزمه المالية، كما يشترط ان يكون الضرر شخصي وقع على المجني علية 

نطاق الادعاء المباشر

للادعاء المباشر نطاق لا يجوز للمضرور تخطية فعرفنا مسبقا ان للمضرور الحق في تحريك الدعوى فى المخالفات والجنح وذلك عن طريق الادعاء المباشر ولكن هناك نوعية من الجرائم قد استبعدها المشرع ان تحرك بطريق الادعاء المباشر وهناك ايضا من الجرائم التي اجاز المشرع تحريكها بالادعاء المباشر .

الجرائم التي يجوز فيها الادعاء المباشر

  • قد اعطى المشرع صلاحية بجواز الادعاء المباشر فى المخالفات والجنح اما الجنايات التى تكون على درجة كبيرة من الجسامة فقد اعطى هذا الحق الى النيابة العامة وهذا يرجع الى عدة اسباب منها:
  • ان الجناية التي ترتكب تكون تحمل من الجسامة الخطيرة التي تهدد الصالح العام لكل افراد المجتمع وتكون جريمة في حقهم .
  • من المستبعد على الاذهان عدم اداء دور النيابة العامة فى الجريمة المنظور امامها لان المشرع قد احاط النيابة العامة بعدة ضمانات فلا يمكن تصور تراجع النيابة العامة في اداء دورها.

الجرائم المستبعدة من نطاق الادعاء المباشر

1-المخالفات والجنح التي ترتكب خارج نطاق الجمهورية :

فتختص في هذا الصدد النيابة العامة وحدها دون الاستعانة بالادعاء المباشر وهذا ما نصت علية المادة (4) من قانون الاجراءات الجنائية

2-الجرائم التي تقع من الموظفين العامين ومن في حكمهم:

فاذا كانت الدعوى مختصم فيها موظف عام فلا يجوز الادعاء المباشر بها وهذا ما نصت علية المادة (232) من قانون الاجراءات الجنائية.

3الجرائم التي تختص بها محكمة الاحداث:

وفي هذه النوعية من الجرائم لا يجوز الادعاء المباشر بها فمحكمة الاحداث لا تختص بنظر الدعاوى المدنية التي تنظر امامها وهذا ما نصت علية المادة (129) من قانون الطفل.

د-الجرائم التي تختص بها المحاكم الاستثنائية كمحاكم امن الدولة :

ان محاكم امن الدولة العليا لا تختص بنظر الدعاوى المدنية التي يجوز فيها الادعاء المباشر وهذا ما نصت علية المادة 11 بشأن حالة الطوارئ، كما لا يقبل الادعاء المباشر امام المحاكم العسكرية .

شروط الادعاء المباشر

اولا: ان تكون الدعوى الجنائية مقبولة

قد اورد المشرع للمحاكم الجنائية اختصاص الفصل في الدعاوى المدنية وهذا الاختصاص يعتبر اختصاص استثنائي ومن اهم الشروط الادعاء المباشر ان تكون الدعوى مقبولة فلا يتصور عدم قبولها مثل الحالات الاتية:

  1. عدم قبول الدعوى اذا توفي مرتكب الجريمة او في حالة مضي المدة او بصدور حكم قاطع في الدعوى.
  2. لا يجوز ان يرفع المضرور الدعوى بطريق الادعاء المباشر ان كانت الدعوى معلقة على طلب او شكوى او اذن .
  3. اذا صدر في الدعوى بأن لا وجه لإقامتها من جانب النيابة العامة او في قاضي التحقيق الذي تنظر الدعوى امامة .

واخيرا يجب ان نلاحظ ان المشرع نص على انه لا يجوز ان يدعى المضرور بالادعاء المباشر ان كان التحقيق ما زال ممكنا ومفتوحا ، فان قامت سلطة التحقيق بتحريك الدعوى الجنائية برفعها امام المحكمة المختصة او تم بدأ اجراء من اجراءات التحقيق فيها ففي هذه الحالة لا يجوز للمدعى المدني ان يرفع الدعوى امام المحاكم الجنائية .

ثانيا: ان تكون الدعوي المدنية مقبولة:

يجب ان تكون الدعوى المدنية مقبولة وذلك لان من البديهي عندما اعطى المشرع الحق فى تحريك الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية فأشترط قبول الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية ان تكون مقبولة وصحيحة فمن المسلم مقبول الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية فلا يشوبها خطأ او عيب .

اجراءات الادعاء المباشر

كلف المشرع المتهم بحضور المتهم امام محاكم المخالفات والجنح وحدد المشرع ايضا المواعيد المقررة لذلك وهي يوم في المخالفات وثلاثة ايام في مواد الجنح ،ويتم اعلان المتهم بالحضور في التهمة المقرر الحضور فيها بطرق الاعلان المقررة لذلك في قانون المرافعات فان تعذر اعلان المتهم فيسلم الاعلان الي السلطة الادارية فتكلف بإعلان المتهم .

وجدير بالذكر المتهم مطالب بالحضور امام المحاكم الجنائية اما غير ذلك فلا يجوز حضوره امامها مثل حضوره امام سلطات التحقيق لان ذلك الاخير غير مختص بتحريك الدعوى الجنائية ، وعلى ذلك اذا قام المضرور بتقديم بلاغ الي النيابة العامة لا يعد بلاغا يلزم النيابة العامة باتخاذ اية اجراءات فيه ويحق للنيابة العامة توجيه اتهام موجه للمتهم اثناء الجلسة عند قيام حالة من حالات التلبس او عند حضوره وعلل الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق ذلك ان للنيابة العامة خول لها سلطة تحريك الدعوى الجنائية فان كان قد اورد المشرع حق استثنائي للمدعي المدني حق تحريك الدعوى الجنائية فهذا الحق حق استثنائي على الاصل .

اثار الادعاء المباشر

اولا: تحريك الدعوي الجنائية:

تحرك الدعوي الجنائية متى ادعي بها بالادعاء المباشر فتختص النيابة العامة بتحريكها دون المدعي المدني وتدخل بعد ذلك الدعوي امام المحكمة المختصة فتفصل فيها بناء على الوقائع الواردة اليها .

ثانيا: ان تقتصر خصومة المدعي بالحقوق المدنية على الدعوي المدنية وحدها

ويتعين على ان تقتصر خصومة المدعي بالحقوق المدنية على الدعوي المدنية وحدها عدة اثار اهمها :

  1. خول المشرع للمدعي المدني الحق ان يطعن في الحكم الصادر بحقوقه المدنية فقط  .
  2. لا يقع تأثير على المدعي بالحقوق المدنية امام المحاكم الجنائية اذا حدث وسقطت الدعوى لأى سبب من اسباب انقضاء الدعوى التي ذكرت سابقا.
  3. لا يؤثر على الدعوى الجنائية تنازل المدعي بالحق المدني عن الدعوى المدنية التي رفعها.

خاتمة عن الادعاء المباشر

وفى نهاية حديثنا نود ان نستعرض ما تلخص ذكرة وهو ان الادعاء المباشر يختص بحسب الاصل النيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية فيعد الادعاء المباشر نوع فريد على الرقابة على النيابة العامة في تحريكها للدعوى الجنائية فاذا حدث وقامت النيابة العامة بإغفال دورها واظهرت نوع من انواع التقاعس يتولى المضرور بتحريك الدعوى الجنائية من تلقاء نفسة .

وتحدثنا عن ان صاحب الحق في الادعاء المباشر هوا المدعي المدني ويعرف بأنه كل من اصابة ضرارا مباشرا فلابد ان يكون هناك رابطة السببية بين الفعل وبين الجريمة، لذلك يعد الادعاء المباشر وسيلة من وسائل تحريك الدعوى الجنائية ويتقيد المضرور "المدعي المدني" بقيود مثل ان كان المشرع قد تطلب تقديم طلب او اذن ففي هذه الحالة تكون الدعوى غير مقبولة.

كما استعرضنا ان من شروط الادعاء المباشر ان تكون كلا من الدعوى المدنية والجنائية مقولتين كمان ان يكون الجرائم محل الادعاء المباشر قد سمح القانون بها غير التي استثناها المشرع مثل الجرائم المتعلقة بالأحداث التي نظمها قانون الطفل والتي تقع خارج الوطن وغيرها..

 كما كلف المشرع المتهم بحضور المتهم امام محاكم المخالفات والجنح وحدد المشرع ايضا المواعيد المقررة لذلك وهي يوم في المخالفات وثلاثة ايام في مواد الجنح ،ويتم اعلان المتهم بالحضور في التهمة المقرر الحضور فيها بطرق الاعلان المقررة لذلك في قانون المرافعات فان تعذر اعلان المتهم فيسلم الاعلان الي السلطة الادارية فتكلف بإعلان المتهم .

وأضاف الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق حالة اساءة استعمال الحق في الادعاء المباشر ان المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية قد اعطت الحق للمتهم ان يطالب المدعي المدني بتعويض الضرر الذى حل علية بسبب رفع الدعوى المدنية امام المحاكم الجنائية كما يحق له ان يرفع الدعوى لذات السبب مدعيا البلاغ الكاذب علية كما يجوز العدول عن هذا البلاغ .

ومن اثار الادعاء المباشر هوا ان  تحرك الدعوي الجنائية متى ادعي بها بالادعاء المباشر فتختص النيابة العامة بتحريكها دون المدعي المدني وتدخل بعد ذلك الدعوي امام المحكمة المختصة فتفصل فيها بناء على الوقائع الواردة اليها 

نبذه تعريفية عن الباحث القانوني محمود الشحات عبد الخالق

هو باحث ومفكر قانوني له العديد من المجلدات والابحاث فى العلوم القانونية تخرج من كلية الحقوق جامعة المنصورة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف عمل كباحث قانوني ومحام مصري حر كتب أيضا فى القانون الجنائي فى موضوع القبض والحبس والحجز بدون وجه حق كما كتب فى القانون الدولي العام بحث بعنوان المفارقة بين القانون الدولي وقانون الدولة.

تعليقات

التنقل السريع