أهم اسباب انهاء خدمة الموظف العام
يدور موضوعنا هذا على اسباب وحالات انتهاء خدمة الموظف العام حيث تدور الاسباب حول خمسة اسباب رئيسية وهما بلوغ سن الاحالة للتقاعد وعدم اللياقة الصحية للموظف العام والاستقالة التي يقدمها الموظف اثناء عملة وسقوط الجنسية التي يمتلكها الموظف العام والحكم على الموظف العام بحكم مخل بالشرف او الامانة فالشرف هوا اغلى ما يمتلكه الموظف العام والأمانة في العمل امر بديهي فالدول الكبرى تسعي للحد من التخفيف من امور الفساد الوظيفي وتضع قوانين صارمة لمواجهة الفساد الوظيفي للنهوض بالمصالحة الحكومية لديها ولقد سن المشرع قوانين تعمل على الحد من الفساد الوظيفي وهى اقصى عقوبة وهى انهاء خدمة الموظف اذا حكم علية بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة.
أهمية الوظيفة العامة
للوظيفية العامة اهمية كبيرة فهي ما تجعل المواطن حريص كل الحرص على خدمة وطنة فقد عمل المشرع على وضع شروط لعمل بها وايضا اسباب وحالات انتهائها فقد وضع اسباب انتهاء خدمة الموظف بكل حرص وبما يلائم طبيعة الوظيفة كما وضع استثناءات حالات انتهاء الوظيفية فتلك هذه الامور كثيرة ولها حالات عديدة وهذا ما سوف اطرحه في هذا البحث وهما الخمسة اسباب لانتهاء خدمة الموظف العام طبقا لما جاء به المشرع وقانون الخدمة المدنية.
أسباب انهاء خدمة الموظف العام
- بلوغ سن الاحالة للتقاعد
- عدم اللياقة الصحية
- الاستقالة
- سقوط الجنسية
- الحكم على الموظف العام
انهاء خدمة الموظف العام
تمارس الدولة نشاطها الإداري من خلال موظفي الدولة أي انهم الاداة التي تسعى اليها الدولة لتحقيق اهدافها ومفهوم الموظف العام يمتد ليشمل كل العاملين التابعين للدولة سواء كان دوره ضيقا او واسعا حسب الخطة التي تعمل الدولة على تحقيقها ولقد اهتم المشرع بالموظف العام لتحديد ما علية من واجبات والتزامات وايضا حالات انهاء خدمة في الوظيفة ، والموظف العام هو الشخص الذي يدير المرافق العامة التي تقع تحت مظلة الدولة ويعمل بهذه المرافق العامة ويعمل ايضا على تطويرها وحسن سير العمل بها .
ويلاحظ في القانون الفرنسي ان حدد نطاق الموظف العام في المادة الاولي من نظام الموظفين الفرنسي حيث حددت تلك المادة ان الموظف العام هو من يعين في المصالح التابعة للدولة وكذلك المؤسسات الحكومية ويستثني من ذلك من يعينون في المؤسسات القضائية والعسكرية ،اما عن المشرع المصري فعمل على تنظيم علاقة الموظف العام بالمؤسسة التي يتبعها ،لان تلك العلاقة هي علاقة بالغة الاهمية لأنها ترتبط بالمؤسسات الحكومية وخدمة المواطنين لينتج عن ذلك حسن سير المصلحة العامة حيث انها تبدأ بداية تعين الموظف العام وانتهاء مدة عملة بالوظيفة فالوظيفة العامة هي ليست بأبدية أي ممتدة طيلة عمر الشخص وانما تبدأ بتوافر شروط معينة وتنتهي بتوافر شروط معينة فمن الممكن ان تكون نهاية خدمة الموظف العام لأسباب عديدة منها بلوغ سن الاحالة للتقاعد حيث حدد القانون في نصوصه التشريعية المدة التي لا ينبغي ان يزيد عنها الموظف العام كما حدد القانون حالة اخري لإنهاء مدة الموظف العام وهي عدم توافر اللياقة الصحية له لإصابته بمرض مزمن يؤثر على عملة وعدم مواكبة ظروف عملة والتي تؤثر على الصالح العام للمؤسسة التي يتبعها ،كما يمكن ان يقدم الموظف العام استقالته من تلقاء نفسة اما الجهة التي يعمل بها فلا يجبر القانون الموظف العام على ابدية العمل داخل المؤسسة او سقوط جنسية الموظف العام لاكتسابه جنسية دولة اخري غير الجنسية الاصلية التي كان يعمل بها داخل الدولة واخير من اسباب انتهاء خدمة الموظف العام هوا الحكم على الموظف بحكم مخل بالشرف والامانة والتي يصاحبها استحالة الوثوق في الموظف العام مرة اخري ،حيث يتعين على الموظف العمل ان يتحلى بالمبادئ والقيم التي تؤهله للعمل داخل الدولة فنجد ن كثير من الاحيان ان موظف ما يتقاضى مبالغة مالية في صورة "رشوه" فيضبط متلبسا بالجريمة فيحكم عليه وهذا الامر يتعين علية فصلة من الوظيفية ليكون عبرة لكل من يفعل هذا الجرم الخبيث واتاحة الفرصة لمن هم اكثر ثقة وامانه وشرف ليحلوا محلة في عملة ويقدموا ما هوا نفيث للنهوض بالمصلحة العامة وتقديم افضل خدمة واداء للجهاز المؤسسي التابع للدولة.
بلوغ سن الاحالة للتقاعد الموظف العام
بلوغ سن الاحالة للتقاعد من الاسباب الرئيسية والجوهرية لانتهاء خدمة الموظف العام ويكون ذلك بقوة وحكم القانون وقد بين المشرع المدد المحددة قانونا لانتهاء خدمة الموظف العام وهي متفاوتة نسبيا حسب حاجة المصلحة العامة اذ ان هناك بعض المهن النادرة التي تكون قليلة العمالة فيها والتي تطلب خبرة واسعة فيتيح القانون ويسمح بمد هذه المدة القانونية ،وغاية المشرع المصري من وضع مدة معينية لا يجوز تخطيها من الموظف العامل ان الموظف العام هي مجرد صفة وانما هو بشر وليس اله تستطيع العمل دوما ،فيصبح الانسان بعد عمر معين من الزمن غير قادرا جسديا وذهنيا على اداء المهام المنوط بها على اكمل وجه وتحقيق اكبر استفادة للصالح العام ومن ناحية اخري يتيح القانون فرص اكثر للشباب الاكثر طاقة وحيوية وقدرة على العمل.
وفي هذا الصدد يمكننا القول بأن من الممكن ان يصدر قرار من جهة الادارة يفيد باستمرار مدة الموظف العام حتي ولو انتهت مدة عملة واحالة للتقاعد بالمؤسسة التي يعمل بها ويكتسب الموظف هي هذه الحالة صفة الموظف الواقعي وهذه المدة التي تستمر بعد سن التقاعد يعتبر بمثابة مكافأة مالية ولا يعد مرتب كما من قبل بلوغه لسن التقاعد .
اتجهت بعض التشريعات في العديد من الدول الى ان يتم مد فترة احالة الموظف العام الي التقاعد وهي تختلف من دولة الي اخري فتتجه التشريعات في بعض الدول وتكتفي بأن تكون مدة الاحالة الي التقاعد عند بلوغ الموظف العام سن الستين عام الا ان بعض الدول الأخرى تمد هذه الفترة لتصبح اكثر من الستين عام مثل دولة العراق التي حددت فترة الاحالة الي التقاعد الي سن الثلاثة والستين عام ميلاديا ،كما ان هناك بعض من المهن الأخرى كأساتذة الجامعات والقضاة وائمة المساجد ومن في مرتبة الوزراء التي وصلت مرتبتهم لهذه الدرجة من الوظيفة فيسمح القانون لهذه المهن ان تمد فترة الاحالة الي التقاعد لما بعد سن الستين عام اما للحاجة القصوى اليهم فنجد في القانون العراقي في المادة الخامسة من قانون التقاعد ان يظل الموظف بعد انتهاء فترة عملة بشرط توافر الضروري القصوى على ان يتعين توفير بديل خلال مدة تصل الي اثني عشر شهرا أي سنة ميلادية كاملة وبعد ذلك يعتبر الموظف قد تم احالة للتقاعد.
عدم اللياقة الصحية للموظف العام
توافر اللياقة الصحية للموظف العام هوا امر ضروري ان يتوافر فيه لكي يقوم بعملة على اكمل وجه وتحقيق اكبر استفادة للصالح العام ،فاذا مرض الموظف اثناء مدة عملة بالمؤسسة ويلم يتم شفاءه منه وصاحب هذا المرض عجز جسدي او نفسي صاحب هذا العجز صعوبة شديدة في استكمال اداء عملة المكلف به يحيل الى انهاء عملة من الوظيفية التي يعمل بها بعدما تصرح اللجنة الطبية التي يعرض امامها للكشف واعطاء التشخيص النهائي عن حالة الموظف العام بغض النظر عن المدة التي كان عليها الموظف اثناء اصابة بالعجز او المرض .
مفاد ذلك الامر ان القرار النهائي الصادر من الجهة الادارية بإنهاء خدمة الموظف العام يكون نتيجة القرار التي تتخذه اللجنة الطبية التي عرض عليها لموظف العام وقرار الن الموظف العام قد اصيب بمرض يجعله عاجزا عن الوفاء بمهام عملة بعدما استنفذ الموظف العام كافة الاجازات المقررة له قانونا في حالة المرض ويطلق عليها
"الاجازات المرضية"
والاجازة المرضية هي اجازة تمنح للموظف العام وتقدر 21 يوما في السنة الميلادية سواء كانت الاجازة متصلة او منقطعة وتحسب هذه الاجازة كاملة الاجر لمن امضي في الخدمة سنه كاملة وتزداد لتصل ثلاثين يوما لمن امضي في الخدمة خمسون عاما ويخرج عن هذه الاجازة الاجازات والعطلات الرسمية وهذا ما نصت علية المادة 47 من قانون العمل المصري.
يحق للموظف العام ان ينال الراتب الخاص به الذي كان يتقاضاه اثناء عملة من تاريخ ابلاغ الموظف العام بالقرار الصادر من الجهة المختصة بإنهاء عملة لعدم توافر اللياقة الصحية وليس بتاريخ قرار احالة للتقاعد لان هذا القرار قرار كاشف يرتد الى تاريخ الاحالة للتقاعد .
ومردود كل هذه الامور ان الجهاز الاداري لأى دول يحتاج الي الموظفين العاملين به على قد عال من الكفاءة واللياقة الصحية التي تمكنهم من اداء الوظيفية العامة فمن غير النطقي تصور ان تكون هناك مصلحة تقدم منفعة او خدمة عامة والعاملين بها على درجة متدنية من اللياقة الصحية والتي سوف تؤدي الي نتائج عكسية على المؤسسة الحكومية وان المقصد الاول من انشاء مصلحة حكومية هو تقديم منفعة عامة للمواطنين فكيف يمكن تقديم هذه المنفعة وان البنيان الاساسي القائم على الموظف العام غير مؤهل لتقديم هذه المنفعة .
أستقالة الموظف العام
مفهوم الاستقالة يعنى ان يقوم الموظف العام بتقديم طلب في صورة مكتوبة الي الجهة الادارية يعلن الموظف في هذه الاستقالة رغبة في ترك العمل بمحض ارادته أي تتم الاستقالة بعملة ارادية وفقا لما يراه الموظف تبعا لظروف عملة اما ان يكون سبب الاستقالة حدوث مشاكل اسرية دفعته لتقديم استقالته او اسباب وظيفية أي ظروف عملة غير ملائمة له لتدني الاجر الذي يتقاضاه او ظروف اخري قد دفعة لتقديم الاستقالة امام الجهة الادارية المختصة بذلك ومن ثم ينتظر الموظف العام صدور قرار يفيد اما بقبول الاستقالة او رفضها أي لا يجب على الموظف العام التوقف عن العمل من تلقاء نفسة ما لم يكون هناك عارض ما يمنعه من ذلك ،لان هذا الامر يحدث اضطراب وحدوث ايقاف للمرفق العام جراء توقف الموظف العام عن العمل ،وليس معنى ان القانون قد اتاح للموظف العام تقديم استقالته ان يكون هذا علي حساب نظام العمل المرفق العام فالمرفق العام لابد ان يسير بانتظام حتى يقوم بأداء عملة .
ان المشرع الفرنسي قد الزم الموظف العام الاستمرار في العمل الا ان يفصل في طلب الاستقالة واتاحة الفرصة للمرفق العامل لتقديم بديل عن الموظف المستقيل والرد على طلب الاستقالة المقدمة من الموظف خلال مدة حددها القانون وهي شهر من تاريخ تقديم طلب الاستقالة لهذا فان الاستقالة هي حق مشروع للموظف قد كفلة المشرع له هذا لتحقيق الحرية الفردية التي يتمتع بها ومن ناحية اخري تعمل احكام الاستقالة على تحقيق المصلحة العامة والمنفعة العامة التي تقدمها جهة الادارة ،وكما ان الاستقالة هي حق قد كفلة المشرع للموظف العام ايضا ينبغي على الموظف العام عدم تقديم استقالة في الظروف الطارئة التي يمر بها المرفق العام كي لا يؤثر هذا الاجراء على انتظام العمل فيه وتعطيل حركة المصلحة العامة .
شروط أستقالة الموظف العام
- يقوم الموظف بتقديم رغبة استقالة في صورة مكتوبة وصريحة .
- ان تكون الاستقالة مجردة من اية شروط يذكرها الموظف .
- تنبية الموظف وإخطاره بالنتائج المترتبة والاثار القانونية نتيجة تقديم للاستقالة.
سقوط الجنسية كأحد أساب انهاء خدمة الموظف العام
تعرف الجنسية بأنها الرابطة التي تربط الفرد بالدولة هي رابطة قانونية وسياسية ويتعين على الفرد اكتسابها بالطرق المحددة قانونا والتي تجعله يشعر بالانتماء للدولة ،فالوظيفية العامة في الدولة هي حق لكل من اكتسب الجنسية ولقد حددت التشريعات في اغلب الدول ان الوظيفية حق مكتسب لكل من يحمل الجنسية فقد فضلت التشريعات العنصر الوطني على العنصر الاجنبي في ذلك الا في استثناءات محدده وهذا لكي يشعر الوطني بانتمائه للدولة والوثوق في العنصر الوطني على العنصر الاجنبي في هذا الامر ،وفقد الجنسية من الامور التي تفقد الشخص الوظيفية بقوة القانون وذلك من تاريخ سحب الجنسية من الشخص او اكتسابه لجنسية اخري وهذا الاجراء يتتبعه فقدة لوظيفة اما بالنسبة للعنصر الاجنبي فعادة ما تسمح الدولة بوجود استثناءات لشغل العنصر الاجنبي للوظيفية بصورة مؤقتة او دائمة مع احتفاظه بالجنسية الاصلية به وهذا لا يعني فقدة للوظيفية لان القانون احتاج لهم هذا لاحتياج القطاع العام لهذه الوظيفية الخاصة بالعنصر الاجنبي لندرة توافر هذه المميزات التي يمتلكها العنصر الاجنبي في العنصر الوطني فيسمح القانون بهذا الاستثناء وتوظيف العنصر الاجنبي في الوظيفية يأتي تحت بند المعاملة بالمثل فاذا سمحت لجنسية الدولة الخاصة بالعنصر الاجنبي توظيف الرعايا المصرين بهذا سمح لتكل العنصر الاجنبي العمل في مصر والعكس ايضا ان لم تسمح دولة العنصر الاجنبي توظيف الرعايا المصرين تسحب الوظيفية الخاصة بالعنصر الاجنبي منه او ان العنصر الاجنبي قد اكتسب جنسية دولة تمنع تشغيل المصرين بها ،ان عنصر الجنسية ليس هو لب الموضوع وجوهر التعين في الوظيفية ونما هو شرط من شروط الاستمرار والبقاء في الوظيفية ،وكثير من الاحيان نجد ان الدولة تسحب الجنسية من افراد الوطن لتصرفاتهم الخبيثة داخل الدولة او لسوء تمثيل الدولة خارجيا فتقوم الدولة بسحب الجنسية منهم وهذا الامر يصاحبه فقد للوظيفة التي كان يعملها من قبل ويكون هذا من تاريخ اصدار المرسوم الخاص بأسقاط الجنسية او سحبها منهم، ونصت المادة الرابعة عشر من قانون الخدمة المدنية على من يعين في احدى الوظائف العامة "ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية او جنسية احدى الدول العربية التي تعامل المصرين بالمثل في تولي الوظائف المدنية" وهذه المادة نصت نص صريحا يفيد على ان من يعين في الوظائف العامة او المدنية يجب علية ان يكون متمتعا بالجنسية المصرية ،او أي من رعايا الدول العربية بشرط ان تكون بالمعاملة بالمثل أي ان هذه الدول تقبل تعين المصرين بها.
الحكم على الموظف العام كأحد أسباب انهاء خدمة الموظف العام
الموظف العام هو الوقود المحرك لجهة الادارة وهو خير من يمثلها داخل وخارج نطاق الادارة فلابد ان يكون الموظف العام على قدر عالي من الكفاءة وحسن السير والسلوك ولقد جاء في قانون الخدمة المدنية في المادة الرابعة عشر الفقرة الثانية حيث نصت على
"ان يكون محمود السيرة حسن السمعة وان لا يكون قد حكم علية بعقوبة او جناية مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد الية اعتباره"
وطبقا للمادة سالفة البيان فان من اسباب انتهاء خدمة الموظف العام هوا ان لا يكون قد حكم علية بحكم متعلق بالشرف او الأمانة لان هذا الامر متعلق بمصلحة المؤسسة التي يعمل بها فان كان الموظف العام موظفا فاسدا يتقاضى مبالغ مالية في صورة رشوة نظير القيام بعملة فان هذا الامر يعرقل مسيرة الادارة التي يعمل بها ويصعب الامر على جهة الادارة بالقيام بأعمالها على اكمل وجه وتحقيق المنفعة العامة للصالح العام فلابد ان يتحلى الموظف العام بمكارم الاخلاق والقيم والمبادئ وان يكون محمود السيرة وجيد السمعة فهو سفيرا للمؤسسة التي يعمل بها ولا بد ان يحافظ على هذه المؤسسة وان اغلب التشريعات التي عمل عليها المشرع في نصوصه التشريعية قائمة على ان الحكم على الموظف العام بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة سببا كافية لإنهاء عملة الا اذا كان هذا الحكم صادر مع ايقاف التنفيذ لأول مرة ،
ان الحكم الجنائي الصادر علي الموظف العام يفقده الوظيفة مالم يم ايقاف التنفيذ ويرد الية اعتباره من هذا الحكم الصادر ضدة والغاية من ذلك ان المشرع قد وضع هذا القانون للتنبيه الموظفين لخطورة الاقتراب من ارتكاب افعال مخلة بالشرف والأمانة والتي تؤدي الى فقدة للوظيفة وللتنبيه ان الوظيفة العامة هي تكليف وحق مشروع لدي المواطنين فيجب ان لا يستغلوها لتحقيق منفعة شخصية او فرض أي رسوم مالية في صورة رشوة على المواطنين لان كل هذه الامور تخرب المصالح العامة فضلا عن ان المبادئ والقيم المجتمعية تجرمها لذلك فالمشرع عمل على وضع قيود صارمة تحد من هذه الامور التي تعدى على نزاهة الوظيفة العامة وفي نهاية المطاف يجب ان نفرق ما بين الفصل التأديبي والقرار الصادر من الوزير المختص بأنهاء خدمة الموظف العام لان انهاء خدمة الموظف لا يكون من الفصل التأديب لان ذلك لا يقيد من اجراءات الفصل التأديبي وان الموظف العام قد انتهت خدمة في المصلحة العام متي صدر حكم نهائي غير قابل للطعن علية بحق الموظف العام .
خلاصة القول
وفي نهاية حديثنا نقول نستطيع ان نقول ان الوظيفية العامة هي غاية نبيلة وهي تحقيق المنفعة العامة للطالح العام وهى حق مشروع قد كفلة القانون للوطنين وهى وظيفية تجعل أي فرد يشعر بالولاء والانتماء داخل الدولة فالوظيفة العامة لها شروط للعمل بها ولها حالات واسباب لانتهائها ايضا وقد عمل المشرع على وضع اسباب منطقية لانتهائها فمنها بلوغ سن الاحالة للتقاعد وهي اكثر الاسباب انتشار وشيوع في المجتمع الوظيفي وهي وصول الموظف لسن الاحالة والتي يصعب معها استمرار الموظف في العمل لكبر سنه الا ان هناك بعض الحالات والمهن التي يستثني لها الاستمرار في العمل وقد تم ذكرها سابقا وايضا عدم توافر اللياقة الصحية للموظف او العامل على قضاء مهامه المنوط عمله بها لإصابته بمرض معين يجعله غير قادر على الوفاء بالالتزامات العملية والوظيفية ،لان اللياقة الصحية يجب ان تتوافر في الموظف العام .
فلا يمكن التصور بأن الموظف غير مؤهل صحيا وجسديا لان ذلك يؤثر على الخدمة العامة التي يقدمها الموظف او العامل اثناء عملة وايضا من اسباب انتهاء عمل الموظف سقوط الجنسية فالجنسية هي شرط بديهي لاستمرار العامل ولقد نصت قوانين الخدمة المدنية في المادة الرابعة عشر في الفرقة الاولى على ان يتمتع بجنسية الدولة لاستمرار في وظيفية فالوظيفية هي حق مشروع قد كفلة القانون لأى مواطن متمتع بالجنسية واخير الحكم على الموظف العام بحكم نهائي متعلق بالشرف والأمانة ،فالشرف هوا اغلى ما يمتلكه الموظف العام والأمانة في العمل امر بديهي فالدول الكبرى تسعي للحد من التخفيف من امور الفساد الوظيفي وتضع قوانين صارمة لمواجهة الفساد الوظيفي للنهوض بالمصالحة الحكومية لديها ولقد سن المشرع قوانين تعمل على الحد من الفساد الوظيفي وهى اقصى عقوبة وهى انهاء خدمة الموظف اذا حكم علية بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة وهذه كان ابر خمسة اسباب لانتهاء خدمة الموظف العام من وظيفته .
تعليقات
إرسال تعليق