أهداف وعناصرالمرافق العامة فى الدولة
عنصر الهدف من المرافق العامة
كما ذكرنا في تعريف للمرفق العام ان الغرض منه هو تحقيق مصلحه او منفعة عامه لدي المواطنين وذلك الخدمة تكون ماديه كقطاع الكهرباء الذي يمد المنازل بالكهرباء ولاحتياجاتهم منها.
أو المياه الذي يقدمها قطاع المياه والصرف الصحي او مصلحه معنويه كالأمن من خلال قطاع الشرط والجيش والعدل والعدالة من مؤسسه القضاء فكل هذا مصالح عامه ومنافع للمواطنين يقدمها المرفق العام كما انه لو غلب او اكتسب ذلك المرفق العام مصلحه ماديه نظير خدمه لا يفقد المرفق العام صفه كمرفق عام مادام هدفه الرئيسي والاساس هو اشباع منافع الناس وسد احتياجاتهم فنجد علي سبيل المثال ان قطاع الكهرباء يقدم خدمه توصيل الكهرباء الي المنازل مقابل فاتورة شهريه نظير هذه الخدمة وكذلك قطاع المياه فذلك لا يفقد هذا القطاع وصفه بانه مرفق عام.
وعلي اعتراف القضاء الاداري بانه المرفق العام يتميز بانه يقدم خدمه او منفعة عامه وهذا لا تختلف عليه في شيء وانما المرفق العام يتميز بالمرونة وقابل للتطور مع مرور الزمن ويختلف عناصره مع الأنظمة الاقتصادية الرأسمالية والاشتراكية.
وذهب جانب أخر من الفقه يقول ان اهم ما يميز المرفق العام هو ان المشروعات التي تقدمها الدولة تعتبر مرفق عام لا نها هدفها الوحيد هو تحقيق اكبر قدر من النفع لدي المواطنين وارتباط المواطنين بالدولة وايمانها بان الدولة هي السبيل الوحيد لسد احتياجاتهم لان الدولة بإمكانها ان تقدم مشروعات يعجز الافراد او القطاع الخاص علي تقديمها لهم.
عنصر ادارة المرافق العامة
كما ذكرنا في تعريفا للمرافق العامة ان هذه المرافق العامة تحت اداره ورقابه واشراف الدولة عليها وان يجب ان يكون منظما من قبيل الدولة لضمان عدم انحراف مساره الاساسي وهو اشباع حاجات الناس وسد احتياجاتهم وتقديم الخدمات العامة الأساسية فمن الممكن ان تحول الإدارة الي احد الاشخاص المعنوية لا داره هذا المرفق وهذا لا يعني انها قد تخلت عن اداره هذا المرفق ومن الممكن ان تحول الدولة الي اداره خاصه من قبل القطاع الخاص وان تأخذ مكان الدولة في الإدارة هذا لا يعني ان الدولة تخلت عن الاشراف والرقابة وان هذا القطاع لن يقدم تلك الخدمة علي اكمل وجه كما كان في سابق خدمته ولا يطغي علي وصفها بالمرفق العام .
وظهر جانب من الفقه يؤيده مجلس الدولة الفرنسي .
يذهب الي ان هناك ما يمكن تسميته بالمرفق العام الفعلي ويخضع لبعض احكام المرافق العامة لان هذا الاتجاه يتعارض مع مبادئ القانون الاداري الذي يقضي بوجود نص يخول لدي جهة الإدارة وانشاء المرافق العامة.
وجود امتيازات السلطة العامة:
لقيام المرفق العام ان يتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات وصلاحيات غير محببه لدي القانون الخاص وهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء علي اعتبار التطور الاقتصادي المتشعب وادي هذا التشعب وجود المرافق العامة الإدارية وصناعيه اخري واقتصاديه ومن جانبنا لا نتفق مع هذا الرئ من حيث ان المرافق العامة الصناعية والتجارية وانما كانت تخضع بعض الشيء للقانون الخاص فأنها لا تدار بنفس الكيفية التي تدور بها المشروعات الخاصة.
لذلك نري من جانبنا ان المرافق العامة يجب ان تخضع لنظام قانوني منفرد عن نظام القانون الخاصة بسبب اختلاف طبيعة المرافق العامة عن غيرها في استهداف الصالح العام او المنفعة العامة ويكون تلك الاخير هو هدفها الاساسي وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي.
تعليقات
إرسال تعليق