تعرف على مصادر القانون الدولى
موضوع المقال:
سوف يشمل البحث على المصادر الاحتياطية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام وما به من مصادر احتياطية مثل ما شملت ونصت علية احكام القضاء الدولي وليس الداخلي للدولة والفقه كمصدر من المصادر الاحتياطية وما يلعبه من دور هام في تفسير النصوص الغامضة التي يحتويها احكام وقرارات القانون الدولي العام من مصادر لان الاحكام القضائية السابقة كانت متأثرة برأي سياسي او قومي غلب على الحكم القضائي سابقا لذلك يلعب الفقه دور كبير في تفسير النصوص التي تحتويها مصادر القانون الدولي لتكون بينه امام الجميع وايضا من المصادر الاحتياطية للقانون الدولي العام التصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة واخيرا قرارات المنظمات الدولية وما اشتملت علية من احكام وقرارات في مجال التنظيم الداخلي للأجهزة الداخلية لها ، لذلك يعد المصادر الاحتياطية مصدر هام للقانون الدولي الذي ينظم العلاقات الدولية بين الدول وبعضها حتي ينعم دول العالم بالأمان والاستقرار الذي يطلب كل شعوب العالم وتنظيم العمل داخل المنظمات الدولية لحسن سير العمل بداخلها .
اهمية معرفة مصادر القانون الدولى :
للبحث اهمية كبيره لان القانون الدولي به العديد من الامور التي يتجدد عليها النزاع كل يوم لان العالم اجمع في صراع دائم ما بين اختلافات سياسية واقتصادية وعسكرية لذلك يأتي دور القانون الدولي العام ليتدخل في هذه الامور للعمل على وجود سبل لحل تلك الازمات لذلك كان لابد من موجود قانون دولي ينظم تلك العلاقة ولوجود قانون دولي لابد من معرفة مصادرة الاساسية والاحتياطية اولا لتنظيم فيما بعد طرق حل المشاكل التي تواجه هذا القانون وتفسير نصوصه والالتزام بقواعده .
خطة المقال:
المطلب الاول :احكام القضاء
المطلب الثالث :التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة
المطلب الرابع :قرارات المنظمات الدولية
المصادر الاحتياطية كمصدر من مصادر القانون الدولي العام
المطلب الاول: احكام القضاء
في القانون الدولي لا يعد احكام القضاء والمحاكم لا يعد مصدرا للقانون الدولي ولاكن يكون مصدر يطلع علية القاضي الدولي في احكامه التي يطرها فتعتبر بمثابة مصدر احتياطي له يستغله عندما لا يجد في المصادر الاصلية مثل العرف والمعاهدات الدولية ولا المبادئ تفسيرا للمسألة المطروحة امام فيستعين بالمصادر الاحتياطية كأحكام القضاء السابقة فمثلا نجد في المادة 38 لمحكمة العدل العدولية نجد ان الاحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية تعتبر من السوابق القضائية لأحكام القانون الدولي العام بحيث من الممكن ان تكون مرجع قضائي في اثبات قاعدة حكمية معينة في احكامها ويقرر ذلك القانون الدولي العام.
اما عن المحاكم الداخلية فتختلف عن المحاكم الدولية من حيث الاختصاص ورفع الدعوى والحكم والبت في النزاع المعروض فلا يؤخذ بحكم المحاكم الداخلية للدول في النزاع المعروض دوليا حيث ان لكل من المحكمة الدولية تختلف وظائفها عن المحاكم الابتدائية والاستئناف والنقض الخ من انواع المحاكم الداخلية لكل دولة .
المطلب الثاني الفقه كمصدر من المصادر الاحتياطية
والفقه من المصادر الاحتياطية للقانون الدولي حيث ان الفقه له دور فعال في تطور القانون الدولي حيث انه يقوم بتفسير النصوص الغامضة في مصادر القانون الدولي العام وبالأخص المصادر الاصلية مثل العرف والمعاهدات الدولية فالفقه له دور وهو تكميل ما نقص من المصادر الاصلية للقانون الدولي حيث يستعين به القضاة في احكامهم عند عرض نزاع دولي معين فيغلب عليهم الغلب في تفسير المسألة القانونية الدولية المطروحة عليهم فيقوم العرف بدورة من المصادر الاحتياطية التي يستعين بها في تفسير النصوص القانونية لحل النزاع الدولي المعروض عليهم .
لكن يدون في ذهني سؤال لما يكون الفقه مصدر من مصادر القانون الدولي الاحتياطية وليس الاصلية؟
ان وجود الفقه في المصادر الاحتياطية لا يعيبه شيئا ولكن يكفى وجود الفقه كمصدر من مصادر القانون
الدولي والاستعانة به ولكن من الممكن ان يكون الفقه او الاحكام القضائية السابقة كانت متأثرة برأي سياسي او قومي غلب على الحكم القضائي سابقا ولكن يظل دوره الفعال في اكتشاف قاعدة قانونية جديده لم تكن موجوده مسبقا في بادى الامر فيكون للفقه دور فعال في اكتشاف المزيد والمزيد من القواعد القانونية التي لم تكن موجوده في المصادر الاصلية مثل العرف والمعاهدات الدولية ولا في المبادئ العامة للقانون الدولي
فالقانون الدولي العام نشأ على يد كوكبة كبيرة من الفقهاء القانون الدولي مثل الفقيه الهولندي "جروسيوس" ويعد جروسيوس من عمالقة القانون الدولي الذى وضع بصمة في كتب القانون الدولي حيث لقب بأبو الفقهاء والقانون الدولي وايضا الفقيه السويسري "فاتيل" والعالم الالماني "بوفندروف"
والذين اثروا في وضع القانون الدولي العام وحتى لا نهمش دور الهيئات الاخرى في اسهاماتهم في تطوير القانون الدولي مثل " الهيئات والجمعيات العلمية " مثل " مجمع القانون الدولي " في مدينة جان في الدولة البلجيكية ويضاف دولة فرنسا حيث انشأ "الجمعية الفرنسية للقانون الدولي " وفي مصر ايضا انشأت الجمعية المصرية الوطنية للقانون الدولي .
ويأتي ذلك من خلال ندوات ومؤتمرات تعقدها تلك الجمعيات بشكل مستمر وبصفة مستمرة من اجل تطوير القانون الدولي باستمرار والوقوف على كيفية تطويره وتنظيم العمل به .
المصادر الاخرى التي لم ترد في المادة 38 من نظام محكمة العدل الدولية
ولقد ظهر بعد تطور القانون الدولي مصادر اخرى للقانون الدولي لم يتم ذكرها في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بمعنى ادق لم يتم وضع هذه المصادر محل اعتبار وكانت مجوده بالفعل حيث ان هذه التصرفات كانت تصدر من جانب واحد فقط وهى المنظمات الدولية التي كانت تصدر القرارات وسنأخذ في دراستنا التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة وكذلك قرارات المنظمات الدولية
المطلب الثالث :التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة
وتنقسم هذه التصرفات الى عدة اتجاهات استعرضها فيما يلى :
الاتجاه الاول :
وفى هذا الاتجاه نجد ان القرارات التي تصدر بإرادة منفرده خاصة لم يكن لديها أي التزام قانوني على عكس اذا ادخل فيها ظروف خاصة على القرارات التي تصدر بإرادة منفردة لتكون ارادة رئيسية تحدث اثر قانوني
الاتجاه الثاني :
وفى الاتجاه الثاني تجعل التصرفات القانونية الصادة عن الارادة المنفردة قادرة على انشاء قدرة ملزمة تجاه مصدره هذه التصرفات ويترتب عليها اثر قانونيا ملزم مثل التنازل والاحتجاج .
الاتجاه الثالث:
ويتوصل انصار الاتجاه الثالث الى ان القرارات الصادرة عن الارادة المنفردة لا تعد هذه التصرفات من المصادر الالتزامات على الصعيد الدولي ولا تؤدى الى نتائج الالتزامات الصادرة عن هذه التصرفات الصادرة بالإرادة المنفردة .
والتصرفات الصادرة عن الارادة المنفردة تصدر من خلال وسيلتين اما الدولة ذات السيادة او المنظمات الدولية وصور التصرفات القانونية التي تصدر عن الدول تتمثل في صور عديدة مثل الاخطار والاعتراف والاحتجاج والتنازل وسوف نقوم بشرحها تفصيلا :
اولا الاخطار :
والاخطار هو اعلان قانوني غرضة هو اخطار واعلان للدولة بحدث او واقعه معينة يترتب على اثرها حدث قانونيا معين وقد يكون هذا الحدث باحتلال مثلا لإقليم لدولة ذات سياده او ابرام معاهده او اتفاق دولي ولا يلزم للأخطار اين يكون الواقعة او المعاهدة مقبولة من قبيل الطرف الاخر او لا .
ثانيا الاعتراف :
فالاعتراف هو تصرف قانوني بأراده منفرده تعنى اعتراف بدولة اخرى بأنها ذات سيادة دولية وذلك تمهيدا لإكسابه المشروعية الدولية التي يطلبها فالاعتراف قد يكون من قبل دولة او ممثل عن الدولة او منظمة دولية .وكذلك لا يشترط الاعتراف ان يكون بدولة فمن الممكن ان يكون الاعتراف بحكومة مثلا .
ثالثا الاحتجاج:
فيكون الاحتجاج مقابل الاعتراف من حيث المضمون والمعنى فهو احتجاج على قرار معين او وضع دولي معين تجاه دولة او منظمة دولية وقد يكون شفوي أي بعكس الصورة المكتوبة او يكون احتجاج في صورة مكتوبة موثقة دوليا .
رابعا التنازل :
والتنازل هو اعطاء حق ذي حقه او ترك حق لها تجاه دولة اخرى في صورة ادعاء او اختصاص او جزء من سيادة الدولة لدولة اخرى .
المطلب الرابع : قرارات المنظمات الدولية
ذهب بعض فقهاء القانون الدولي الى رأى عدم اعطاء قرارات المنظمات الدولية صفة مصدر هذه القرارات كمصدر من مصادر القانون الدولي العام واستندوا على ان ما نصت علية المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حيث لم تنص تلك المادة على تلك القرارات وقالوا ان هذه القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية هي قرارات لها طابع سياسي وخلف مصدرها اجهزه سياسية تحركها ووصفوا تلك القرارات ايضا بأنها قرارات تنفيذية .
وايضا بالنسبة لرأى المحكمة العدل الدولية التي قالت " القواعد القانونية للدول هي تلك التي تصدر عن حر ارادتها كما عبرت عن ذلك الاتفاقيات الدولية او بواسطة العادات التي جرت الدول على اتيانها تعبيرا عن القواعد القانونية " ومعنى ذلك ان كل دوله ذات سيادة يكون لها كامل الحرية في وضع قواعدها القانونية وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تبرمها من خلال كامل حريتها للتعبير عن القواعد القانونية .
ولكن يجب ان ننوه الى امر هام في الرد على الرأي السابق ان ما تضمنت علية المادة 38 من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية الى قرارات المنظمات الدولية هذا لا يفيد او يشير الى عد الاهمية التي تتمتع بها هذه القرارات وان لها دور كبير وفعال في صدور قرارات عن المنظمات الدولية لها قوه قانونية دولية ملزمة من الدولة التي انشأت تلك المنظمات كما انها امام محكمة العدل الدولية لها حجه وايضا اما هيئات التحكيم المختلفة .
قرارات المنظمات الدولية التي تؤيد انشاء قواعد قانونية ملزمة :
وتنقسم القرارات الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية الى قسمين
اولا: القرارات الملزمة :
وهذه القرارات تتخذ اشكال متعددة مثل القرارات التنفيذية التي تحدثت عنها والتي توجد في العمل الداخلي التي تعمل في مجال التعاون الفني وكذلك اصدار اللوائح بشأن تنظيم العمل الداخلي وهذه الاشكال تصدر عن المنظمات الدولية في صورة قرار ملزم وقانوني .
ثانيا القرارات غير الملزمة :
وهذه القرارات غير الملزمة تكون في صورة اشارة دولة معية في مسألة دولية معينة تكون في اختصاص المنظمات الدولية وايضا التوصيات وتعنى توصية المنظمة الدولة الى دولة معينة فالتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية لا تكون قاعدة قانونية ملزمة وذلك لأنها مجرده من القوه الالزامية عن غيرها من القرارات الملزمة فتلك القرارات الملزمة يكون لها قوه الزامية وقانونية انما بالنسبة للتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لا تكون بها قوة الزامية ومن المنطقي انها لا تعد من مصادر القانون الدولي ولكن لكل قاعدة استثناء وهذا الاستثناء يعد في حالتين الحالة الاولى اذا نص ميثاق المنظمة الدولية على ان التوصيات تكون من مصادر القانون الدولي وتمتع تلك التوصيات بالقوة القانونية الملزمة وفى الحالة الثانية ان تيقن الدول بان للتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية يترتب عليها اثار قانونية ملزمة .
مجالات النشاط التشريعي للمنظمة الدولية :
تؤدي مجالات النشاط التشريعي للمنظمة الدولية الى خلق مجالات جديده منها الاتي:
1-خلق اجهزة دولية جديدة
هناك قاعدة عامة في هذا الصدد تشير الى وجود اجهزة رئيسية خاصة بالمنظمة الدولية حيث تختص بنص صريح في المعاهدة التي نشأت لها واقرت تلك القرارات وهي انشاء اجهزة فرعية وذلك لما تراه هذه المنظمات مناسبا وفقا لاحتياجاتها لإصدار تلك القرارات التي تؤدي الى خلق اجهزة دولية جديده مساعدة للأجهزة الرئيسية .
2-مجال القانون الداخلي للمنظمة الدولية :
ينقسم مجال القانون الداخلي للمنظمة الدولية على القواعد التي تنظم تكوين المنظمة وتحديد اختصاصاتها وتبين سير العمل بها وذلك بهدف تشكيل الاجهزة التي تعمل بها والاختصاصات التي تختص بها كل جهاز يتبعها وميعاد الدورات وانتهائها ونظام التصويت وما يشمل علية من احكام وشمل القانون الداخلي للمنظمة ايضا القواعد الخاصة بشأن الموظفين التابعين للمنظمة والقواعد الخاصة بالميزانية واعتمادها من جانب واعدادها من الامين العام للمنظمة
خلاصة القول
مصادر القانون الدولي كثير منها المصادر الاصلية ومنها المصادر الاحتياطية والمصادر الاصلية تكون مثل المعاهدات والعرف اما المصادر الاحتياطية والتي تحتوي على احكام القضاء والفقه والتصرفات الدولية الصادرة عن الإرادة المنفردة واخيرا قرارات المنظمات الدولية حيث يكون احكام القضاء مشتملة الاحكام التاريخية التي حكمت بها المحاكم الدولية فذهب رأي الفقهاء الى دخول احكام المحاكم ضمن المصادر الاحتياطية كمصدر ، وايضا الفقه الدولي حيث ضمن الفقه وما له من دور كبير في تفسير النصوص الغامضة من المصادر الاصلية للقانون الدولي حيث يستعين به القضاة في احكامهم عند عرض نزاع دولي معين فيغلب عليهم الغلب في تفسير المسألة القانونية الدولية المطروحة عليهم فيقوم العرف بدورة من المصادر الاحتياطية التي يستعين بها في تفسير النصوص القانونية لحل النزاع الدولي المعروض عليهم . ويأتي بعد ذلك التصرفات الدولية الصادرة عن الارادة المنفردة مثل الاخطار والاعتراف والتنازل فهذه الاتجاهات تعد من ضمن المصادر التي يستند عليها القانون الدولي في أحكامه ومصادرة ويأتي بعد ذلك قرارته المنظمات الدولية ذهب بعض فقهاء القانون الدولي العام الى رأى عدم الاشارة قرارات المنظمات الدولية صفة مصدر هذه القرارات كمصدر من مصادر القانون الدولي العام واستندوا على ان ما نصت علية المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية حيث لم تنص تلك المادة على تلك القرارات وقالوا ان هذه القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية هي قرارات لها طابع سياسي وخلف مصدرها اجهزه سياسية تحركها ووصفوا تلك القرارات ايضا بأنها قرارات تنفيذية فتلك هذه المصادر كانت من المصادر الاحتياطية للقانون الدولي .
قائمة المراجع
المرجع الاول والاساسي
مذكرات في القانون الدولي العام
المرجع الثاني
الوسيط في القانون الدولي العام
للدكتور ماجد الحموي
الكلمات الدلالية..
مصادر القانون الدولى العام
ملخص القانون الدولى العام
تعربف القانون الدولى العام
المصادر الاحتياطية للقانون الدولى العام
الفرق بين المصادر الاحتياطية والمصادر الاسياسية للقانون الدولى العام
ما هو القانون الدولى العام
متى اصدر القانون الدولى العام
القانون الدولى الانسانى
القانون الدولى الخاص
الفرق بين القانون الدولى العام والقانون الدولى الخاص
أشخاص القانون الدولى
ممثلى القانون الدولى العام
مواد القانون الدولى
لوائح القانون الدولى- نصوص القانون الدولى
الدول التى تطبق القانون الدولى العام
المنظمات الدولية والقانون الدولى
تعليقات
إرسال تعليق