تعريف وشروط حجية المحرر الرسمى
المقدمة فى المحرر الرسمى
كثيرا ما نجد ان المحرر الرسمي يقابله بعض المعوقات وهى كيفية تحرير ومن هو المختص بتحرير وفى أي مكان يكون توثيقة ومن هي الجهة المناطة بذلك كل هذه الاسئلة التي سأذكرها تفصيلا فالمحرر الرسمي له اهمية بالغة من حيث القوه القانونية فهو بمثابة عقد بين بائع ومشترى وحجه قانونية عليهم امام مكتب التوثيق حتى اذا حدث اختلاف ما بين ذوى الشأن فمن الممكن ان يختصموا بتلك الورقة الرسمية التي حررها الموثق ولكن قبل كل هذا هي الطريقة التي سيحرر بها الموثق الورقة الرسمية فان كان احد اطراف العلاقة القانونية ضريرا او لا يجيد القراءة ولا الكتابة فبمن يستعين وهل كفل القانون له حرية الاختيار بمن يساعدونه في معرفة ما كتب في المحرر الرسمي وهل احد اطراف العلاقة القانونية اجنبي لا يجيد اللغة العربية هل كفل له القانون الاستعانة بمترجم للغة العربية التي سوف يكتب بها الورقة الرسمية كل هذه الاسئلة سوف اجيب عنها في هذا البحث وبالمواد القانونية المدرجة في قانون الاثبات والتي نص عليها القانون وايضا حجية الورقة الرسمية في قواعد الاثبات .
اهمية المحرر الرسمى:
البحث يحظى بأهمية كبيره حيث ان المحرر الرسمي هو وثيقة قانونية بين ذوى الشأن واهتم القانون المدني به على وجه عام واهتم قانون الاثبات على وجه خاص حيث نصت التشريعات القانونية على بعض المواد على تنظيمه وتنظيم قواعده القانونية وعلى الموثق وعلى ذوى الشأن ومكتب التوثيق الالتزام بما جاء به القانون من احكام ومدى حجية الاوراق الرسمية تجاه ذوى الشأن فكثيرا ما نرى ان هناك من الاوراق الرسمية التي تم تزويرها لذلك سنعرض ذلك تفصيلا .
خطة البحث فى حجية المحررات الرسمية
شروط المحرر الرسمي
حجية المحررات الرسمية في الاثبات
المحررات الرسمية
ماهي المحررات الرسمية :
المحررات الرسمية هي التي يقوم بعملها موظف عام مختص ويقع على عاتقه عمل تابع للخدمة العامة في الدولة ويعرفه القانون المدني بأنه هو "شخص كلف بخدمة عامة ما تم على يدية او ما تلقاه من ذوى الشأن انفسهم في حدود سلطة واختصاصه وظيفته "
اذا نلخص فيما يأتي بأن المحرر الرسمي الذى يحرره هو موظف عام تابع للإدارة او الجهة العامة للدولة فيقوم بتحرير المحرر الرسمي بما تلقاه من ذوى الشأن الذين ترددوا على المصلحة العامة او ما تلقاه منهم وذلك وفقا للأوضاع القانونية المقررة التي يقررها القانون .
ونجد في جلسة 15 مارس 1995 برئاسة المستشار محمد احمد حسن نائب رئيس المحكمة وعدد من الاعضاء السادة المستشارين و في الطعن رقم 12572 لسنه 64 القضائية وفى تفسيره للأوراق الرسمية حيث قال" نشؤ المحرر الرسمي ابتداء غير لازم ان ينشأ المحرر في الاصل عرفيا ثم ينقلب الى محرر رسمي بتداخل الموظف العام المختص في حدود الوظيفة المكلف بها ".
وان اضافة صفة الرسمية على المحرر الرسمي تكون في حالة ما تلقاه الموظف العام من ذوى الشأن حتى يكون لدى المحرر الرسمي صفة الرسمية اما بالنسبة لباقي المحرر يكون عرفيا متى تم توقيعه من ذوى الشأن انفسهم .
اذا فالمحررات الرسمية طبقا لوقائع الجلسة السابقة لا نستطيع ان نضيف صفة الرسمية على المحررات الرسمية على المحرر الرسمي الا اذا كان موقع من اصحاب الشأن وفى حضور الموظف العام اما فيما عدا ذلك نستطيع ان نقول ان المحرر يكون عرفيا ما دام لم يقوع علية اصحاب الشأن وايضا يكون موقع ببصمات اصابعهم ان كان لم يجيدوا القراءة او الكتابة فيستطيعوا ان يضيفوا صفة الرسمية من خلال توقيعهم او ببصمات اصابعهم وذلك لان ممن الممكن ان يقوم ذوى الشأن فيما بعد برفع دعوى انهم لم يوقعوا على شيء مما سبق ذكرة في المحرر الرسمي فيكون بينه عليهم وحجة قانونيه .
شروط المحرر الرسمي :
فمن التعريف السابق للمحرر الرسمي نستعرض شروط المحرر الرسمي :
الشرط الاول :ان الشخص او الموظف المكلف بخدمة عامة هو من يحرر المحرر الرسمي .
الشرط الثاني :ان يكون لذلك الشخص او الموظف في خدمة عامة ان يكون مختصا بتحرير المحرر الرسمي.
الشرط الثالث :ومن الشرط الاول والثاني يجب ان يكون تحرير المحرر فقا للأوضاع القانونية المقررة .
الشرط الاول: ان الشخص او الموظف المكلف بخدمة عامة هو من يحرر المحرر الرسمي
وذلك الشرط يتحدث عن انه لابد ان يقوم بكتابة المحرر الرسمي موظف مختص ومكلف من الجهة المناط عملها ان تحرر المحررات الرسمية وكتابها وتكلف الجهة المناطة لموظف لديها بهذه الوظيفة فلا يمكن ان يكون ذلك الشخص من العامة كباقي الافراد في الدولة وانما هو موظف تابع لجهة معينة وظيفتها هو تحرير المحررات الرسمية وتكليف موظف عام لديها بهذه الوظيفة فمن هوا الموظف العام وماذا يقصد بهذا المصطلح؟
الموظف العام هو شخص مكلف من الجهة الادارية في الدولة بتحرير المحرر الرسمي وتكلفة الدولة بذلك الوظيفة ونرى ذلك في مختلف القطاعات في الدولة مثل الوزارات والمحليات والمصالح الحكومية العامة مثل الشهر العقاري لتسجيل الاوراق الرسمية واعمال البيع والشراء ..الخ وقد يكون منصب الوظف العام لقب شرفيا بدون اجر مثل العمد والمشايخ في القرى والنجوع في مختلف المحافظات كما يجب ان نفرق بين انواع الموظفين في الجهات الحكومية فنرى مثلا ان من يقوم بتحرير الاحكام القضائية هو قاضي المحكمة من حيث الحكم الصادر عن المحكمة سواء كانت ابتدائية ام استئناف ام نقض او يكون الموظف العام في الدولة مثل المحضر فيقوم ذلك الاخير بتنفيذ الاحكام واعلان الحكم الصادر عن الجهة الادارية او القضائية لذوى الشأن او الموثق العام فيقوم بتحرير التصرفات القانونية فلكل منهم اختصاص معين مكلف من الدولة او المصلحة الحكومية "كلا حسب اختصاصه" فلا يمكن ان يدخل اختصاص القاضي في اختصاص الموثق او المحرر فهذا تصرف غير مقبول قانونا .
وهناك ايضا من الموظفين التي تعهد اليهم الدولة القيام بخدمة او منفعة عامة مثل مأذون الزواج والطلاق حيث ينحصر خدمة العامة في تحرير المحرر الرسمي المتمثل في عقود الطلاق والزواج للمقبلين على الزواج الشرعي فيكون المحرر الرسمي بخط يد الموظف او المكلف بخدمة عامة في اعمال وظيفته وتسلم يد ليد لذوي الشأن
الشرط الثاني : ان يكون لذلك الشخص او الموظف في خدمة عامة ان يكون مختصا بتحرير المحرر الرسمي.
ومن شروط المحرر الرسمي ان الذى يقوم بتحريره وتوقيعه من ذوى الشأن هو موظف عام مختص مكلف من الجهة الادارية او الحكومية او المصلحة العامة بذلك المهمة وان يكون ذلك في نطاق سلطة اختصاصه فمن غير المنطقي ان يقوم بذلك المهمة موظف اخر لم يوكل الية هذه المهمة او في غير نطاق اختصاصه والبعض يرى في ان هذه الافعال التنظيمية هي جزء من بيروقراطية الاداء الحكومي ولكن ذلك التنظيم فى تخصيص كل موظفه بعمل معين لا يدخل في اختصاص غيرة من الموظفين هوا ضمانه لدى العامة من الافراد فيما يسموا "الجمهور " الذى يتردد على المصالح الحكومية لقضاء منفعة معينة لذلك كل موظف يقرر له القانون او اللائحة الخاصة بالمصلحة الحكومية ان تحدد لك موظف نطاق اختصاص معين مكلف بالقيام به وهذا يسمى ايضا اختصاص موضوعي ومكاني ويحب ان نعلم ان اذا ما فقد ذلك الموظف عمله او تم وقفة لسبب معين تراه جهة الإدارة التابع لها فلا تصح ذلك المحرر الذى حرره الموظف العام اما بالنسبة للأهلية فيقصد بها قابلية واهلية الموظف العام لتحرير الاوراق الرسمية فلا يدخل الموظف العام في نطاق اختصاص زميل اخر له موكل من الإدارة بعمل معين يختلف عن زميل اخر له في العمل
فمثلا ان يتفق ذوى الشأن على تسجيل عقد بيع سيارة في الشهر العقاري فيقوم الموظف العام وهو موقوف عن العمل بتسجيل العقد اذا نحن هنا بصدد عقد بيع باطل في اجراءات التحرير عقد البيع من الموظف وكذلك لا يجوز ان يكون طرف في عقد البيع سواء كان البائع ام المشترى وانه لا يجوز ان يرتبط الموظف العام بأحد اطراف العقد صلة قرابه تصل الى الدرجة الرابعة وفى كل تلك الحالات لا يجوز للموظف العام ان يحرر الاوراق الرسمية واذا ثبت من الحالات السابقة انه قد تم فعلها فأن المحرر يفقد صلاحية أي يكون باطل
اما عن الاختصاص المكاني :
فيكون له شروط وضوابط ايضا فنجد ان كل مكتب توثيق له نطاق مكاني معين في كل مدينة ومحافظة فلا يجوز للموظف العام ان يحرر ورقة رسمية في مكتب توثيق غير الذى ينتمى الية في نطاقة اختصاصه الإقليمي فلو كان الموظف العام ينتمى الى مكتب توثيق في محافظة الغربية فلا يجوز له توثيق عقد او ورقة رسمية في مكتب توثيق في محافظة المنيا تلك محافظة والاخرة محافظة اخرى وكذلك على سبيل المدن فلكل موظف عام تابع لمكتب تابعه له ويعد ذلك الاختصاص المكاني لعمل الموظف العام فاذا حدث وقام موظف عام تابع لمحافظة او مدينه اخرى غير الذى تم فيها تحرير المحرر الرسمي يكون المحرر باطل الا اذا كان قد تم نقله او اعارة او ندبة الى ذلك المكتب عند اذن يكون المحرر صحيح ونافذ تجاه ذوى الشأن ،كما ان لتلك الاخير ان يقدموا على أي مكتب توثيق كما يرغبوا وحسب حريتهم الشخصية فهم غير مقيدين في ذلك وانما تكون القيود مقرر على الموظف العام لان اللائحة التنظيمية تحتم عليهم تلك الانظمة في العمل ولقد نصت المادة الرابعة من قانون التوثيق على انه " لا يجوز للموثق ان يباشر عملة الا في دائرة اختصاصه "
لذلك نلخص ان لكل موظف عام اختصاص مكاني وموضوعي معين لا يجوز التجاوز او الخروج عنه فلكل موظف عام مقيد بتنظيم لائحى لابد من الالتزام به وذلك لعدم التلاعب في الجهاز الإداري في الدولة .
الشرط الثالث: ان يتم تحرير المحرر وفقا للأوضاع القانونية المقررة :
وفى الشرط الثالث لابد ان يكون الموظف العام ملتزم للأوضاع المقررة علية قانونا وايضا على اطراف التعاقد الالتزام باللائحة التنفيذية وهى تتمثل في دفع الرسوم المقررة على التوثيق فيما تسمى "الرسوم" وايضا على الموثق التأكد من اهلية المتعاقدين ووصولهم السن القانوني الذى يقرره القانون للتعاقد والبيع والشراء ومدركين لما يتعاقدون فيه أي الادراك العقلي والذهني وكذلك الرضا في التعاقد اعمالا بالقاعدة القانونية بأن "العقد شريعة المتعاقدين " وتوافر الرضا في التعاقد بحيث لا يكون طرف التعاقد مجبر وتم اكراه بالتعاقد اعمالا بالمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية .
فاذا تم التأكيد على ما سبق من ذكره من شروط من قبيل الموثق يتم تحرير المحرر الرسمي بخط ظاهر وواضح فلا يكون فيه لبس قانونيا يذكر كما لا يتضمن المحرر او يحتوى على أي شطب او كشط كما يأخذ
الموثق من اطراف التعاقد البيانات اللازمة للمحرر التي اقرها القانون في لائحة التنفيذية مثل التاريخ واسم المحرر ووظيفة والشهود واسمائهم والوظيفة التي يعمل بها كل من اطراف التعاقد .
فما وان كان احد اطراف التعاقد ابكم او اصم واو ضرير "اصحاب القدرات الخاصة " ؟
لم يخلوا القانون من أي ثغرات قانونية كبيره مثل ذلك من المشاكل التي تواجه جهة الادارة او الموثق او احد اطراف التعاقد فقد تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق على "اذا كان احد اطراف التعاقد ضريرا او ضعيف النظر او اصم او ابكم فعلية ان يستعين بمن يكون واسطته في التفاهم والتعبير عن القصد الذى يرمى اليه من التعاقد "
ووفقا لهذه المادة من اللائحة التنفيذية نفسر ان اذا احد اطراف التعاقد مثل البائع والمشترى لدية صعوبة في النظر او اصم لا يسمع ما سوف يتليه علية الموثق فيمكن لكل تلك الحالات ان يستعين من لدية هذه الصفات ان يوكل من يحب في الاستعانة به في تحرير العقد فيكون له مساعد في اكمال عملية التسجيل وتوثيق الورقة الرسمية حتى تكتمل الاركان القانونية .
ماذا وان كان احد اطراف التعاقد من الذين لا يجيدوا اللغة العربية ؟
ففي هذه الحالة يتيح القانون للمتعاقدين ان يستعينوا بمترجم للغة العربية الى اللغة التي يتحدث بها المتعاقد حتى يسهل علية معرفة ما كتب في العقد ، وعلة هذه الاتاحة القانونية ان يكون احد اطراف التعاقد لا يجيد اللغة العربية التي يكتب بها العقد فيقع في عملية نصب وهذا امر محتمل لهذا فتح القانون الباب امام المتعاقدين حتى يتمكنوا بتوثيق العقد بأنفسهم ومعرفة ماذا كتب في العقد واتاح الفرصة للمتعاقد ان يختار من يحب لمساعدة وترجمة الامور القانونية له .
وفى النهاية يتم الموثق عملية التسجيل من خلال تلاوة ما تم ذكرة في العقد ليكون اطراف التعاقد على بينه تمامه بما ذكر في العقد حتى يوقعوا بأنفسهم وهم في رضاء تام .
حجية المحررات الرسمية في الاثبات :
المحررات الرسمية لها حجة قانونية من حيث الاثبات لما تلمسه من دور ان الذى قام بتحريرها وهو الموثق امام ذوى الشأن انفسهم وقام بالتوقيع او البصم عليها من ذوى الشأن ونصت المادة 11 من قانون الاثبات على ذلك حيث نصت على " المحررات الرسمية حجه على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها
محررها في حدود مهمته او وقعت من ذوى الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا " ومفاد ذلك تكون المحرر الرسمي حجة على غيره عندما يكون قد وقع عليها ذوى الشأن امام الموثق المختص بذلك في حدود سلطته واختصاصه وما تضمنه المحرر من بنود في المحررة والذى تلاه الموثق امام ذوى الشأن.
صور المحرر الرسمي :
ذكرت سابقا ان اصل الورقة الرسمية يكون لدى مكتب تحرير الورقة الرسمية وان يأخذ كل من البائع والمشترى او "ذوى الشأن " صورة من المحرر ولها حجة بالقدر الذى تكون فيه مطابقة للأصل أي يعنى ذلك ان لصورة الورقة الرسمية التي تكون خالية من التزوير وخلافة يكون لها حجه قانونية اما فيما عذا ذلك فهي لم تعد حجة قانونية ولأتكسب القوه القانونية في شيء.
مدى حجية صور الاوراق الرسمية :
من الطبيعي ان تحفظ الاوراق الرسمية في مكتب التوثيق ونسخ ما دون في المحرر الرسمي واعطاءه لذوى الشأن وتكون موقع عليها من الموثق ويجب ان نفرق هنا بين امرين :
اولا عند وجود اصل الورقة الرسمية :
وفى هذه الحالة يكون اصل الورقة الرسمية محفوظ في مكان امين في مكتب التوثيق فان حدث ما لم يحمد عقباه من الكوارث الطبيعية مثل الزلازل يكون عواقبها هو هدم العقار الذى يوجد بداخلة المكتب او حدوث حريق داخل المبنى مكتب التوثيق فان هذا لا يفقد حجة الورقة الرسمية التي تكون مطابقة لأصل المحرر
ثانيا عند عندم وجود اصل الورقة الرسمية:
وهنا يجب ان نفرق بين ثلاثة امور في الامر الاول الصورة الرسمية وهى الصورة التي نقلت عن الاصل وهى لها صورة تنفيذية ومن الممكن ان تكون صورة اصلية بسيطة وهى التي نقلت عن طريق الاصل بصورة مباشرة .
الامر الثاني :بالنسبة للصورة الاصلية عندما يكون مظهرها الخارجي يقطع الشك في مطابقتها للأصل بداخل بمكتب التوثيق ولها حجه الاصل .
الامر الثالث : وهو الصورة الرسمية للصور المأخوذة عن طريق الصورة الاصلية فهذه الصورة حجية لها في الثبات ويكون للقاضي ان يعتد بها طبقا لظروف كل دعوى أي انها تصلح حتى مبدأ ثبوت بالكتابة.
الخاتمة
وفى الخاتمة نستطيع ان نقول ان المحرر الرسمي له اهمية كبيره بأن المحرر الرسمي الذى يحرره هو موظف عام تابع للإدارة او الجهة العامة للدولة فيقوم بتحرير المحرر الرسمي بما تلقاه من ذوى الشأن الذين ترددوا على المصلحة العامة او ما تلقاه منهم وذلك وفقا للأوضاع القانونية المقررة التي يقررها القانون ويكون للمحرر الرسمي شروط ومعاير لابد من ذوى الشأن الالتزام بها وما ورد لها من قوانين واحكام من قانون الاثبات وايضا يلتزم بها الموثق فالموثق حدد القانون في تشريعاته القانونية بعده معاير لا يجوز الخروج عنها وهى اختصاصه المكاني حيث يكون للموثق مكتب توثيق تابع له لا يجوز العمل في غيرة من مكاتب التوثيق في نطاق مكاني وجغرافي اخر وعلى العكس بالنسبة لذوى الشأن فقد سمح لهم القانون بتحرير اوراقهم الرسمية في أي مكان متى شاء وايضا نجد بعض الاسئلة التي يطرحها البعض مننا وهم اصحاب القدرات الخاصة فما مصيرهم في تحرير اوراقهم الرسمية وتوثيقها فقد نظم القانون هذه المسائل تفصيلا كما تم عرضا سابقا في المباحث السابقة وايضا ما هي مدى حجية الاوراق الرسمية وما مصير اذا تم تزوير بعض الاوراق او تم تلف صورة الاصل او تعرض المبنى الخاص بمكتب التوثيق للحريق لقد تم بحمد لله الاجابة عن كل هذه الاسئلة بالأدلة القانونية .
تعليقات
إرسال تعليق