الباحث القانونى محمود الشحات عبد الخالق يكتب فى القبض والحبس والحجز بدون وجه حق
محمود الشحات عبد الخالق يكتب فى..
مفهوم جريمة الاعتداء على الحرية الشخصية
يتطرق مقالنا هذا لمعرفة مضمون جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية ، وذلك لان الحرية الشخصية هي اغلى ما يمتلكه الانسان وابسط حقوقه المشروعة التي اكتسبها ،فلقد خلق الله الناس جميعا احرار فلم يخلقهم مقيدين محبوسين ،لهذا قد نص المشرع في تشريعاته علي ان الاعتداء علي الحرية الشخصية بكافة انواعها من حبس وخطف وقبض واحتجاز علي الافراد بدون وجه حق هي جريمة واجبة العقوبة علي مرتكبيها من الافراد ، لان الجرائم التي تكون من هذا النوع تشكل خطرا كبيرا على المجتمع فكل من اراد ايذاء شخص قام بحجزة وخطفة بالإكراه فان حدث هذا سوف يشكل تهديد كبير في المجتمع من حيث زيادة الجرائم فان لم يكن هناك تشريع واضح ليردع كل هذه الافعال سوف يكون هذا امر يصاحبه انتشار للبلطجة والسرقة وغيرها من الجرائم، فالشكل الخارجي هو يعد جريمة من فعل شيء من الافعال السابقة ولكن المضمون يختلف من حيث تقسيم هذه الجرائم وانواعها واركانها وعقوبتها وهذا ما سوف يتم دراسة تفصيلا في هذا البحث .
اهمية المناقشة :
يناقش المقال ظاهرة غاية الخطورة من حيث جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية فهذا امر يشغل كافة المجتمعات التي من اللازم وضع لها تشريعات خاصة تجرم هذا الافعال ، ونوصي في بحثنا بضرورة اعادة النظر في موضوع تهميش الاعتداء النفسي على الاشخاص من خلال إرعابه وبث الذعر في قلوبهم من تهديد ووعيد واضافة تحت طائفة العقوبة المشددة لمها يترتب علية هذا الالم النفسي من اضرار وخيمة يصاحبها عمليات الانتحار والمرضي النفسي فهذا لا يقل خطورة عن التعذيب البدني .
خطة المقال :
- عقوبة القبض او الحبس او الحجز بدون وجه حق .
- الظروف المشددة لعقوبة القبض بدون حق.
- جرائم الاعتداء علي الحرية الشخصية
- الاثر القانونى القبض او الحبس او الحجز بدون وجه حق
نصوص القانون عن جريمة القبض والحجز والخطف
وفقا للمادة 280 فقد نصت علي "كل من قبض علي اي شخص او حبسة او حجزه بدون امر احد الحكام المختصين بذلك وفي غير الاحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض علي ذوي الشبهة يعاقب بالحبس او الغرامة بمائتين جنية "
ووفقا لهذه المادة من قانون العقوبات ومدلولها ان الشخص الذي يتم حبس واحتجاز الاشخاص بدون حق وبدون قرار صادر من ذوي الشأن المناط لهم بهذا الاختصاص فيتم عقابه بطريقتين الطريقة الاولي وهي الحبس والطريقة الثانية وهي الغرامة بمبلغ مائتين جنية مصريا .
فلقد خلق الله الانسان حرا طليقا وهذا الفعل يعد وفقا لقانون العقوبات جريمة لان حبس واحتجاز احد الافراد بدون اي وجه حق وبدون امر صادر بالاحتجاز والحبس يعد فعلا مجرما لان قد حرم الانسان وتجريدة من ابسط حقوقه وهي الحرية لذلك سوف يتم دراسة اركان الجريمة والظروف المشددة في هذا المطلب علي النحو الاتي :
اركان جريمة القبض والحجز والخطف
وتنقسم اركان الجريمة الي نوعين الركن المادي والركن المعنوي والركن المادي ينقسم الي فرعين هما النشاط الاجرامي الذي يتخذ صورة القبض او الحبس او الحجز والفرع الثاني ان يكون هذا النشاط بغير وجه قانوني.
تعريف القبض الحبس الحجز:
هذه المصطلحات تعبر عن حرمان الشخص من حريته وامساكه فترة من الوقت قد تطول او تقصر علي
حسب تفاوت المدة فتختلف صفة فقدان الحرية في التجوال فترة زمنية علي حسب طبيعة الانوا الثلاثة عارضة الذكر فنجد المدة
تعريف القبض:
تقيد الحرية في المقام الاول وفي المقام الثاني قد تطول الفترة او تقصر فهي غير محددة المدة الزمنية .
تعريف الحبس:
ان يحبس المتهم او الفرد فترة زمنية الا حين اشعار اخر من صاحب القرار في السجن التابع له الفرد والذي يتم احتجازه به .
تعريف الحجز :
فهي تعني احتجاز الشخص في مكان ما في احد السحنون ويحرم من التجوال خارج السجون.
فكل هذه الحالات تعتبر من الافعال المادية التي تفقد الانسان حرية وتقيده وتأتي تحت مسمي العقوبات السالبة للحرية بإضافة حالة "السجن" الي هذه الحالات الثلاثة السابقة .
ولكي نثبت وجود الركن المادي لابد ان يكون هناك قبض مسبق والحجز والحبس فلا يشترط ان يكون الحجز يدفعه للحبس ولا يشترط ان يسبق الحجز قبض فنجد مثلا في حالة احتجاز صاحب محل للمأكولات لعميل امتنع عن الدفع عما اكلة او اشتراه ففي هذه الحالة يكون الحجز قد تم قبل ان يسبقه قبض.
ولا يشترط ان يسبق هؤلاء الحالات الثالثة قد تم قبلة حالة ايجابية او سلبية ولا نفرق في ذلك وظيفية ادارية كالوظيفية العام او فرد عادي فكل هؤلاء لا يمنعون حدوث الواقعة المقيدة للحرية ولاكن ان يسبق هذه الحالات وقوع حالة مؤكدة حدوثها فيتم اصدار اؤامرها من خلال السلطة المختصة بالقرار الحبس او الحجز او القبض .
ويقيد هذه الحالات من الركن المادي قيد ان يجب توافر الشروط والدلائل الدالة علي حدوث فعل ما يستلزم مع صدوره صدور قرار من السلطة المختصة بالضبط والاحضار او الحبس او الاحتجاز فان لم يكن هناك ما صدر من فعل يستلزم معه تطبيق الركن المادي فان هذا يكون باطلا لما تراه المادة 280 من قانون العقوبات، ونجد في بعض حالات التلبس علي سبيل المثال اذا لاحظ بعض اشخاص يرون شخص يرتكب فعل مجرم قانونا فيجوز لهم تسليمة الي اقرب سجن شرطة او رجل شرطة فلا يشترط ان يكون احضار المتهم متوقف علي السلطة المختصة فقط .
الركن المعنوي لجريمة القبض والحجز والخطف:
1-القصد الجنائي
هو اهم ما يميز الركن المعنوي ويشكل القصد الجنائي عدة فروع منها تعريفة وعناصره فيقدم الفقه علي القصد الجنائي ليعرفه بأنه هو فعل يصحبه وقوع العمد في الفعل عند ارتكابه ويعرف الفقيه الفرنسي جارسون بأنه ارادة ارتكاب الجريمة وفقا لما يقرره القانون .
وعناصر القصد الاجرامي تكون بواسطة العلم بالفعل الذي يفعله الجاني بأنه مجرم قانونا اذا ان العلم بأن هذا الفعل مجرم هذا يعني توافر القصد الجنائي لدي الجاني ومع ذلك يفعل ذلك الفعل بالعمد والعلم بانه مجرم.
اذا العنصر الجوهري في القصد الجنائي يكون في وجود العلم والعمد لدي الجاني عند ارتكاب فعلة فان كان يجهل الجاني هذا الفعل بأنه مجرم فانه يكون معفي من القصد الجنائي فمثلا نجد في الجرائم المعلوماتية الجديدة ان بعض الجرائم الجديدة الحديثة عن المجتمع يصدر فيها قوانين رادعها لها ومع ذلك يغفل عنها الكثير فيقوم بارتكاب الجريمة دون علم بانها جريمة فينتفي منها القصد الجنائي المتمثل في الركن المعنوي وهناك من العقوبات القانونية التي تقرر على فعل معين ويعلن هذا القانون في الجريدة الرسمية دون علم بعض العامة بهه فيفاجئ بعضهم بالقانون بعد وقوعه وهذا الامر ينفي القصد الجنائي لدى الشخص.
وان سقط من على الجاني قيامه باحتجاز احد الافراد دون تلاقي الارادة علي ذلك وعلى اعتماده لذلك الفعل ينفي الصفة القصدية الجنائية في الفعل وان ارادة كانت تقصد غير ذلك .
2-العقوبة:
اشارت سابقا في المادة 283 من قانون العقوبات حيث نصت في فقرة العقوبة بأن يعقب كل من احتجز شخص بالحبس او الغرامة التي تقدر بمائتين جنية وذلك لاحتجازه وفقده حريته بدون أي وجه حق او امر يلزم ذلك الا ان هناك من القانون الفرنسي حيث نص علي من يحتجز فردا بدون أي وجه حق بالعقوبة السجن لمدة عشرون عام وهذا يختلف عن الحبس فمدة فقدان حرية الشخص تطول في السجن باختلاف الحبس ونلاحظ هنا تفاوت مدة العقوبة ونوعها من قانون دولة الي قانون دولة اخري .
وفقا لما جاءت به المادة 282 من قانون العقوبات حيث مفادها متمثل في انه اذا قام شخص استخدم الزي الخاص بالشرطة او احد من المؤسسات المناط لها احتجاز الاشخاص والقبض عليهم وقام بحجز احد الاشخاص دون ان يعهد له ذلك وخارج نطاق اختصاصه وعملة وبدون اي وجه حق فانه يعاقب وفقا لما جاءت به المادة 280 بالسجن المشدد وذلك على غرار حبس واحتجاز شخص بدون وجه حق
الظروف المشددة لعقوبة القبض بدون حق
تحديد الظروف المشددة:
سبق وذكرت ان القبض بدون وجه حق يعد جريمة وفقا لمواد قانون العقوبات وعقوبة هذه الجريمة تتمثل في ما جاء بالمادة 280 من تشديد الظروف على القبض وعلى الجانب الاخر نجد ان ما جاءت به المادة 282 من قانون العقوبات التي يسري عليها الظروف المشددة علي الحبس والحجز فلا يقصد بذلك بما جاء به المادتين المذكورتين ان تشدد العقوبة في الحجز او الحبس فقط وسوف يتم دراسة تلك الظروف على النحو التالي :
1-التزين لزي مستخدمي الحكومة :
ويشار هذا الظرف علي من يستخدمون الزي العسكري او الشرطي لارتكاب جريمتهم ولذلك ليسهل على الجاني ارتكاب جريمة مستغلا ان المجني علية سوف يصدق ويسلم بان هذا الشخص فرد من الشرطة او الجيش فان كان الجاني قد ارتكب جريمة بالزي المدني فان الامر يثير الشكوك والمجني علية سريعا ما يكشف امر الجاني فالزي العسكري او الشرطي سوف يسهل عملية الجاني في ارتكابه للجرمية وذلك لسبب ان الأوامر التي تصدر من جانب الشرطة هي اوامر لازمة التنفيذ فيكون نتيجة ذلك ان المجني علية لم يدقق في هوية المجاني بدام بزييه الشرطي وكذلك الحال بالنسبة للزي العسكري .
فهذه الافعال غير مشروعة ويجرمها قانون العقوبات وذلك لان المجني علية قد استخدم زي مخصص لجهات ضبط واحضار لا يجوز للعامة او الاشخاص المدنيين استخدامها وانها مقتصرة على رجال الشرطة والجيش بالأخص لتميزهم بسهولة وطاعة اؤامرهم .الامر الثاني ان الجاني قد احتجز شخصا بدون وجه حق وهذا امر اخر مرتبط بالأمر الاول غير مشروع .
2-الاتصاف بصفة كاذبة :
نسمع كثيرا جملة "ماذا تكون صفتك لتتدخل في هذا الامر" فهذه الجملة تترد في اذاننا دائما ويقصد بالصفة هي ذلك وظيفة الشخص او مركزه القانوني تجاه الافراد الاخرى لان اي وظيفة تكتسب مزايا وحصانات من قبل القانون على حسب التدرج الوظيفي فكلما علت شأن الوظيفية كلما اتسعت دائرة الاختصاصات ،وعلي ذلك فان اتصف شخصا بصفة او مركز قانوني كاذب لأجل ارتكاب جريمة فان هذا الفعل يعد جريمة قانونية وهذا ما اقر علية قانون العقوبات .
3-ابراز امر مدعي صدوره من جانب الحكومة :
قد يستخدم الجاني لإخداع المجني علية لإكمال عملية الخطف او الاحتجاز هو التحايل علي الشخص بأحد الاوراق المزورة الصادرة عن جهات قضائية مثل النيابة العامة "اذن النيابة العامة" ويقوم بخداع المجني علية حتي يستسلم المجني علية للجاني حيث ان اذن النيابة العامة يكون في صورة مكتوبة ويسهل عملية تزويرها .
4-التعذيب البدني:
تم معرفة ان تشديد العقوبة يأتي في حالات التزين بزي عسكري او شرطي وايضا الاتصاف بصفة كاذبة واخيرا يأتي التعذيب البدني ويجب ان نفرق ما بين التعذيب البدني كالحروق واحداث الخدوش الجارحة والضرب بألة حادة وغيرها من ادوات التعذيب فهنا جاء المشرع ليشدد في هذه الحالة العقوبة المشددة ولأكنه اغفل او تم تهميش التهديد النفسي كالتهديد والوعيد وحبس المجني علية في مكان شديد الظلام وإرعابه بأصوات مخيفة فتلك هذه الطائفة من التعذيب قد اخرجها المشرع من نطاق تشديد العقوبة واقتصر على التعذيب البدني فقط .
توصيات الباحث القانونى محمود الشحات عبد الخالق
اري في هذا الشأن تهميش ظروف التعذيب النفسي وذلك الخارجة من العقوبة المشددة واري ان الالم النفسي والتعذيب النفسي اشد خطر من التعذيب البدني لان التعذيب البدني سوف يختفي اثره مع الوقت ولاكن التعذيب النفسي اشد خطر ولا يزول بسهولة لذلك اري ضرورة تشديد العقوبة على التعذيب النفسي.
الخطف بدون وجة حق
اولا الخطف بالتحايل والاكراه:
اشارت المادة 290 من قانون العقوبات علي "كل من خطف بالتحايل او الاكراه طفلا لم يبلغ سنة ست عشرة كاملة بنفسة او بواسطة غيرة يعاقب بالسجن المشدد"
وايضا بالنسبة للاثني فقد نصت في الفقرة الثانية من نفس ذات المادة السابقة على "كل من خطف بالتحايل او الإكراه انثي بنفسة او بواسطة غيرة يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم علي فاعل هذه الجناية بالإعدام اذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها "
طبقا لهذين المادتين يتضح لنا ان المشرع قد جرم فعل الخطف بالإكراه كما جرم فعل الخطف المصحوب بالتحايل على الصبي الذي لم يبلغ من العمر ست عشر سنة كما جرم الخطف الواقع على الانثى التي يتم اختطافها بالتحايل والاكراه ، ولان جريمة الخطف والتحايل جريمة عمدية تكون عقوبتها حسب ما جاء في القانون الا يكون بلغ الطفل 16 سنة ميلادية فلا يعاقب عندها الجاني اذا بغل الصبي 16 سنة او تجاوزها من سن الا ذا قد صحب تلك الجريمة الحبس والاختطاف كما ان للإناث لم يتقيد القانون بسن معين فأي كان المدة فتطبق القاعدة القانونية على ذلك دون النظر للسن .
ويتمثل هذه الركن في ركنين الركن المادي والركن المعنوي..
والركن المادي تطلب القانون فيه ان لا يبلغ المجني علية 16 سنة ميلادية وان كان في عملية اختطافه قد اتم هذا السن فالعبرة بسن المجني علية خلال وقوع الاختطاف ، اما بالنسبة للاثني فلا يعتد بالسن العبرة بعملية وقوع الجريمة .
اما عن الركن المعنوي: ولان الركن المعنوي متمثل في القصد الجنائي فان كان لا يعلم الجاني سن المجني علية وقت وقوع الحدث فهنا ينتفي القصد الجنائي الخاص بهذه الحالة والعقوبة المقررة على حالة الخطف بدون اكراه وتحايل الا اذا لم يبلغ الطفل وقت الواقعة 16 سنة ميلادية وتكون العقوبة الموقع اذا كان المخطوف ذكرا بالسجن المشدد من 3 الي 10 سنين وان كانت انثي فتكون العقوبة السجن المشدد .
يلخص محمود الشحات عبد الخالق مبحثة فيما يلى
يرى الباحث فى العلوم القانونية محمود الشحات عبد الخالق ان عملية اختطاف او حبس او القبض على الاشخاص هذه واقعة مادية يصاحبها فقدان الشخص للحرية ومنع تجواله وتجريدة من ابسط الحقوق وهي حرية ذلك عمل قانون العقوبات على وضع عدة قوانين تنظيم وتكون رادعة لكل من تسول له نفسة القبض على الاشخاص بدون وجه حق وبدون اختصاص
ان عملية حبس واحتجاز الاشخاص من قبيل الاشخاص الذين لم يعهد لهم ذلك من خلال الستر وراء الزي المخصص لأفراد الشرطة هذه جريمة وايضا عملية الانتحال والتحايل والتزوير في الاوراق الصادرة عن الجهة القضائية هي افعال جرمها القانون في تشريعاته وكذلك الخطف فهو عملية من شأنها فقدان المجني علية من حريتهم وتجوالهم في الحياه
فيقسم المشرع القصد الجنائي الخطف الي نوعين نوع مصحوب بالإكراه والتحايل ونوع اخر غير مصحوب بالإكراه والتحاويل حيث وضع المشرع لعقوبة التحايل والاكراه بالاختطاف عقوبة مشددة لأنها لها تأثير شنيع تجاه الافراد وكذلك بالنسبة للاختطاف الغير مصحوب بالإكراه فنجد عقوبة تلك الاخير بان لا يعاقب من خطف بغير تحايل الا في حالة لم يبلغ الطفل 16 عشر سنة ميلادية فتختلف هذه الحالتين من حيث العقوبة المقررة ولقد لوحظ ان التعذيب النفسي قد جردة وهمشه المشرع في عقوبة السجن المشدد واكتفي المشرع بالعقوبة المذكور بالسجن المشدد على الوقائع ذات التعذيب البدني فمنح تلك الاخير عقوبة السجن المشدد الا انه همش عقوبة السجن المشدد علي التعذيب النفسي.
ونلخص فيما سبق ان المشرع قد اوصي في تشريعاته على تجريم كل من يحبس او يخطف او يحتجز او يقبض علي شخص بدون وجه حق وبدون اختصاص له بذلك .
الجرائم الشجاعة
دون وجه حق
القصد الجنائي
قانون العقوبات
القانون المدني
القانون العام
الأحوال التي تصرح
قانون الإجراءات الجنائية
الفرع الثاني
بدون وجه حق
والسلب والنهب
الجريدة الرسمية
حبسه أو حجزه بدون
تطبيق القانون
أحكام القانون
العام والخاصة
الكلمات المفتاحية
حبسه أو حجزه بدونحرمان المجني
الجرائم الشجاعة
دون وجه حق
القصد الجنائي
قانون العقوبات
القانون المدني
القانون العام
الأحوال التي تصرح
قانون الإجراءات الجنائية
الفرع الثاني
بدون وجه حق
والسلب والنهب
الجريدة الرسمية
حبسه أو حجزه بدون
تطبيق القانون
أحكام القانون
العام والخاصة
القبض والحبس والحجز بدون وجه حق-اهمية القبض والحجز والحبس-النص القانونى الدال على القبض والحبس والحجز-الركن المعنوى لجريمة القبض والحجز والحبس-االركن المعنوى لجريمة القبض بدون وجه حق-الحبس بدون وجة حق-الركن المادى لجريمة القبض بدون وجة حق-القبض على شخص بدون وجة حق-حبس شخص بدون وجة حق-القبض على الاشخاص بدون وجه حق-حبس الاشخاص بدون وجه حق-محمود الشحات عبد الخالق المحامى-مقالات محمود الشحات عبد الخالق المحامى-من هو محمود عبد الخالق المحامى-عنوان محمود الشحات عبد الخالق المحامى-ابحاث محمود الشحات عبد الخالق-الكاتب محمود الشحات عبد الخالق-الركن المادى والركن المعنوى لجريمة القبض بدون وجه حق-اشخاص يحبسوا بدون وجه حق-القبض على الاشخاص-صور محمود الشحات عبد الخالق المحامى-صور الباحث القانونى محمود الشحات عبد الخالق-الباحث القانونى محمود الشحات عبد الخالق يكتب القبض والحبس والحجز بدون وجه حق-محمود الشحات عبد الخالق يكتب فى القانون الجنائى-صورة المحامى محمود الشحات عبد الخالق-اركان الجريمة الجنائية-محمود الشحات عبد الخالق معلومات قانونية-معلومات قانونية يكتبها محمود الشحات عبد الخالق-مكتب محمود الشحات عبد الخالق-عنوان مكتب محمود الشحات عبد الخالق-الباحث فى العلوم القانونية محمود الشحات عبد الخالق ان عملية اختطاف او حبس او القبض على الاشخاص هذه واقعة مادية يصاحبها فقدان الشخص للحرية.
تعليقات
إرسال تعليق