القائمة الرئيسية

الصفحات

أهمية الاقليم البحرى والمياة الداخلية للدولة فى القانون الدولى

أهمية الاقليم البحرى والبحر الاقليمى للدولة فى القانون الدولى

أهمية الإقليم البحرى للدولة


ان الاقليم البحري له اهمية كبيرة حيث يعد ثروه كبيرة لأي دولة تستغله افضل استغلال وذلك من خلال احتمالية وجود النفط به واستغلاله من حيث النهوض الاقتصادي وايضا وجود الثروة السمكية واكتفائها الذاتي من هذه الثروة محليا والفائض تصدرها للخارج وايضا اهمية الاقليم البحري والمياه الداخلية تكون لها اهمية استراتيجية من حيث موقعها الجغرافي لذلك يحد في كثير من الاحيان قيام الخلافات والنزاعات على هذه المناطق البحرية لذلك اصدرت العديد من الاتفاقيات ارزها اتفاقية جنيف واتفاقية الامم المتحدة لتحديد امتداد المياه الاقليمية وكذلك المياه الداخلية والمناطق الملاصقة حيث كان من الضروري الاتفاق الدولي على تحديد امتدادات تلك المناطق لمعرفة الدولة ما عليها من واجبت والتزامات فتحددت هذه الاتفاقيات الامتدادات البحرية بالميل البحري وايضا الخصائص القانونية لهذه المناطق ومعرفة ماذا يحدث اذا ثار خلاف في تلك المناطق لمن تكون الاختصاص القضائي وهذا ما سأدرسها ونبحث عنه في هذا البحث ودراسة المناطق البحرية وايضا خصائصها القانونية وتعريفاتها .

اهمية المياة الداخلية والمنطقة الملاصقة للدولة:

لقد تم اختيار هذا المقال بغرض دراسة القانون الدولي للبحار لما به من اهمية بالغة حيث ان تلك القوانين تكون كبيرة الاهمية من حيث مضمونها وخصائصها ومعرفة الحالات التي تتعرض لها الدول عند مخالفة تلك القوانين المتعلقة بشئون تنظيم البحار لان الخلاف بين الدولة مستمر بشأن هذه المناطق البحرية وما تتضمنه من ثروات نفطية وايضا سمكية فهذه المناطق لا تقل اهمية عن الاقليم البري والنزاع الدائم علية .

خطة المقال:

  1. المياه الداخلية 
  2.  البحر الاقليمي
  3. المنطقة الملاصقة
  4. المياه الداخلية للدولة طبقا للقانون الدولى

 تعريف المياه الداخلية للدولة واهم مميزاتها:

المياه الداخلية هي تلك المياه التي تدخل في الدولة وتكون تابعة له وتحيطه من كل اتجاه وايضا المياه التي تكون في الاقليم البري نفسة وما يشمله الاقليم من بحار وانهار وبحيرات وخلجان .

أهمية المياه الداخلية للدولة 

اول ما يميز المياه الداخلية ان هذه المياه تكون تابعة للسيادة الاقليم التابعة له تكون جزء اصيل من الإقليم البرى التابع للدولة والاثار القانونية التي تسري على الاقليم البري هي التي تسري ايضا على الاقليم البحري وتفرض الدولة سيطرتها على كافة الثروات الطبيعية التي توجد في الاقليم البحري من بترول وغاز طبيعي وايضا الثروة السمكية وغيرها حيث يحق للدولة التي يكون تابع لها هذا الاقليم البحري ان تمارس سلطتها علية باعتباره جزء من اقليمها حيث تخضع المياه الداخلية لنظام معين متفق علية دوليا من حيث موضوع المرور البري للسفن والعبارات

 حيث يستفاد من ذلك في الاتي:

  • يؤدى التقسيم الى معرفة حقوق الدول المطلعة على بحر معين او محيط معين الى معرفة حق الدول في تلك المساحة التي حددها القانون الدولي وما يترتب علية من حق مرور السفن على تلك المياه 
  • يكون الحق للدولة التي تمتلك مساحة معينة من المساحة المائية للدولة انها يكون لها الحق في التحكم الكامل في الثروات الطبيعية والبترولية التي توجد في هذه المنطقة التابعة للدولة .
  •  اذا ثار نزاع معين على سفينه في البحر يقتصر دور السلطات الساحلية التابعة للدولة التدخل فى الشئون التي تحدث داخل السفيه العابرة على تلك الاقليم البحري وان حدث خلاف بين طاقم السفين واحد الافراد العاملة على ظهر السفيه يكون التدخل من سلطات دولة العلم حيث ان كل سفينة بحرية تكون مدرج بها علم للدولة التابع لها السفينة او القطعة البحرية فيكون الاختصاص القضائي من جانب تلك الدولة التي يكون مرفوع العلم على تلك السفينة بمعني اخر لو اننا بصدد نزاع على ظهر السفينة وتلك الاخيرة رافعة للعلم الفرنسي يكون الاختصاص القضائي من جانب هذه الدولة الفرنسية في هذا الخصوص فقط كذلك فى

 الجرائم الجناية وغيرها من الجرائم .

ينص القانون الدولي على انه من الدول ان تسمح للسفن التي يكون طبيعة نشاطها تجاري او ملاحي او للشحن البضائع او تفريغ البضائع على الموانئ الساحلية التي يتبع لها الميناء وهذا امر طبيعي بالنسبة لحرية الملاحة البحرية مادام الامر متعلق بالسلمية التي لا تهدد امن واستقرار الامن في الميناء ، اما في حالة وجود سفن حربية تريد ان تدخل الموانئ البحرية لدولة معين فيكون من حق الدولة التابع لها ذلك الميناء ان يوافق على دخول تلك السفينة الحربية او يرفض دخولها للميناء فاذا سمحت تلك الدولة للسفينة الحربية دخول تلك السفينة الي الميناء البحري التابع لها ففي هذه الحالة لا يجوز للدولة ان تقوم بعملية التفتيش والفحص لتك السفيه لأنها تعتبر من مظاهر السيادة التي تكون تابعة لدوله معينة .

فاذا حدث نزاع بين اطقم السفينة يظل الاختصاص القضائي لدولة العلم اما اذا كان المجني علية احد اطرف طاقم السفيه  وهوا لم يعد تابع لطاقم السفينة يكون الاختصاص القضائي لكل من الدولة الساحلية ودولة العلم التابع لها السفيه

 اما في حالة ان الجاني الذي ارتكب الجريمة والمجني علية الذي لقي اصابة او مصرعه يظل الاختصاص القضائي للدولة الساحلية فقط دون دولة العلم ،وايضا لا يجوز تدخل السلطات البوليسية والشرطية على ظهر السفينة حتي ولو كان الامر متعلقا بالقبض على احد افراد الجريمة .

يكون الحق للدول الساحلية التي تدخل في نطاق سفينة رافعة لعلم دولة اخرى يكون لها الحق في ان تتخذ اجراءات الحماية والسلامة التي يتماشى مع الدولة الساحلية وذلك للحفاظ على امن واستقرار الميناء والنطاق البحري التابع للدولة الساحلية .

البحر الاقليمي للدولة

 تعريف البحر الاقليمي واهم خصائصه:

البحر الاقليمي هو البحار والمحيطات التي يكون نطاقها تابع لدولة لها سيادة على الاقليم البري والبحري حيث يمكن التحكم الكامل في الثروة السمكية الخاصة بالصيد وايضا الشحن البحري والملاحة وذلك يقد ب 12 ميل بحري يحسب من اول نقطة للإقليم البري الساحلي.

انواع المناطق البحرية فى القانون الدولى:

ويدور في ذهني عدة اسأله في هذا الموضوع الهام ماهي المسافة التي يسيطر عليها كل دولة في حدود مياها الاقليمية ولذلك بعد البحث والتفصيل في هذا الموضوع اريد ان نتناقش في هذا البحث عن تلك الاسئلة والاجابة عليها ...

1- المياه الاقليمية للدولة

على حسب اتفاقية الامم المتحدة لقوانين البحار حيث نصت على ان من حق كل دولة السيطرة الكاملة على اثني عشر ميل بحري والذى يعادل 22 كيلو متر ويحق لكل دولة التي يكون من حقها تلك المسافة ان تمارس كافة السيادة عليها وعلى بداخلها من ثروة سمكية واستخراج للنفط ان كان بداخل هذه المسافة المقدرة فقبل هذا الاتفاقية سابقا كان كل دولة حق في ثلاثة اميال بحرية فقط حيث كان يقدر بقذيفة المدفع التي تصل اليها هذه القذيفة الخارجة من المدفع وهذه كانت طريقة القياس والتحديد سابقا حيث هذه المسافة كانت تقدر بأن لو شن هجوم بحري على دولة معينة تستطيع ان تدافع عن نفسها في حدود الثلاثة اميال البحرية  وكان يحق للدولة ايضا استخدام ما فوق هذه المسافة وما تحتها وفرض مظاهر السيادة عليها كما كان يمنع على أي دولة اختراق هذا المجال البحري الا بأذن سابق من الدولة التي تفرض سيادتها على تلك المسافة ، ولكن يجب ان نفرق ما بين الوقوف في هذه المنطقة والعبور البريء حيث ان تلك الاخير يعنى عبور السفن بشكل سريع بدون توقف وهذا كان يسمح به بدون اذن او تصريح مسبق اما الوقوف في هذه المنطقة التابعة لسيادة دول معينة يجب الاذن المسبق اولا والا يعد ذلك تعدي على مظاهر سيادة الدولة

2- المياه المجاورة للدولة

 وبعد هذه المسافة الاثني عشر ميل بحري يوجد ايضا مسافة تقدر بنفس المسافة الاولي وهى اثني عشر مسل اخري حيث ان هذه المسافة الأخرى لاتعد من المسافة التابعة للدولة ولا تمارس علية اي مظهر من مظاهر السيادة والتحكم بها الا في حالات معينة مثل الهجرة الغير شرعية والتلوث والجمارك حين اذن يحق للدولة استخدام قوتها وسيادتها على تلك المنطقة وتسمي "المنطقة المجاورة"  

3- المنطقة الاقتصادية الخالصة

 ويأتي بعد المنطقة المجاورة المنطقة الاقتصادية الخالصة وهى تقدر بمسافة 176 ميل بحري عن المنطقة

 المجاورة وتعبد عن المنطقة الساحلية للدولة 200 ميل بحريا وهذه المنطقة تكون جميع ثرواتها تابعة للدولة من صيد الاسماك والتنقيب عن البترول واستخراجه ويكون من حق الدولة ، ولكن يحظر على تلك الدولة منع أي سفينة بحرية او وقفها لأي سبب حيث يكون لها الحق فقط في ان تستخرج الثروات السمكية والنفطية وما غير ذلك ولاكن يحق لأى سفينة المرور في هذه  المنطقة دون اي اذن سابق للدولة .

 شروط المرور البريء فى القانون الدولى:

  1. كما عرضت مفهوم المرور البريء فيعد المرور البريء في حالة مرور السفينة مرورا سلميا لا يوجد به أي تهديد لأي دولة ولا يصاحبه عملية من عمليات التصنت على الدولة او لغرض حربي واستجماع معلومات عن الدولة .
  2. لا يعد المرور برئ في حالة مرور سفينة اجنبية على دولة وكان غرضها عرض مناورات او اى عمليات تدريب عسكري داخل النطاق البحري للدولة 
  3. اذا كان غرض السفينة هو عمل عدائي وليس مرور سلمي وهذا العمل العدائي غرضة تهديد الامن البحري للإقليم البحري التابع للدولة 
  4. انزال أي طائرة حربية وغرضها الاستطلاع الحربي على حاملة للطائرات في نطاق الاقليم البحر للدولة.

ففي هذه الحالات يعتبر المرور برئ لأنه هذه الافعال تضر بالسلم والامن البحري ونظاماها ولا يعد هذه الاعمال بريئة اطلاقا .

حقوق الدولة الساحلية

يكون من حق الدولة الساحلية ان تمارس مظاهر سيادتها على الاقليم البحري التابع لها والمقرر والتي ضمن القانون لها هذا ومن مظاهر السيادة وهي تتمثل في الحماية الكاملة للمرافق الملاحية والمنشآت في البحر 

وحماية كابلات الانترنت وخطوط انابيب نقل الغاز الطبيعي ومنع تلوث المياه والامور البيئية وايضا التصدي لرحلات الهجرية الغير شرعية التي تمر في نطاق اقليمها البحري فكل ما سبق من مظاهر سيادة الدولة على المنطقة البحرية وحق اصيل يكفله القانون الدولي واتفاقية الامم المتحدة وقوانين البحار .

المنطقة الملاصقة للدولة

تعريف المنطقة الملاصقة واهم خصائصها:

هي منطقة مجاورة او متلاصقة للنطاق الاقليمي للبحر الاقليمي وتسمي المنطقة المتلاصقة او المنطقة المتاخمة وذلك لأنها متاخمة للبحر الاقليمي أي ويسميها البعض الاخر المنطقة الملاصقة لأنها متلاصقة للبحر الاقليمي للدولة حيث تختلف التسميات والمسميات ولكن المضمون القانوني واحد ولا يؤثر ذلك بأي شكل من الاشكال على هذه المنطقة وما يترتب عليها من اثار قانونية وظهر هذا المفهوم فى القرن السابع عشر في بريطانيا وكان غرض ظهور هذا المصطلح هو فرض الرقابة على مرور السفن الاجنبية وذلك في هذه المنطقة حيث كانت تستخدم تلك المنطقة لنقل البضائع المشبوهة والمهربة ونقلها بطريقة غير شرعية وذلك للهروب من الجمارك والضرائب الخاصة بالتصدير والاستيراد 

الخصائص القانونية للمنطقة الملاصقة وأهم خصائصها

ان المنطقة الملاصقة تتمتع بخصائص قانونية عديده منها انها ملاصقة للبحر الاقليمي كما ذكرت فحسب اتفاقية عام 1982 حيث نصت تلك المادة على عدم امتداد تلك المنطقة لأكثر من 24 ميلا ومن حق الدولة الساحلية ان تمارس مظاهر السيادة على تلك المنطقة بأنها تمنع اختراق قوانين الملاحة والضريبة والجمركية ورحلات الهجرة الغير شرعية علي تلك المنطقة كما انه يجوز معاقبة كل من ارتكب جريمة على هذه المنطقة 

امتداد المنطقة الملاصقة للدولة

وفقا لاتفاقية جنيف الصادرة عام 1958 

حيث حددت تلك الاتفاقية المنطقة الملاصقة في مادتها رقم 24 من اتفاقية جنيف ان يمتد تلك المنطقة 12 ميل بحري حيث تبدأ من خط يسمي خط الاساس وهذا الخط يستخدم لقياس امتداد البحر الاقليمي للدولة

 ما لم يكن موجود انحناء بالساحل وكل هذا يتحدد من خلال الطبيعة الجغرافية ونلخص ما سبق ذكرة في الاتفاقية بان حددت الاتفاقية بأن المنطقة الملاصقة هي المنطقة التي تكون بين الخط الخارجي للبحر الاقليمي ونهاية المسافة المحددة بحوالي 12 ميل بحري من المنطقة الباقية .

امتداد المنطقة الملاصقة وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار الصادرة عام 1982:

حيث وفقا لهذه الاتفاقية ان تسمح للدول الساحلية بتمديد عرض المناطق المجاورة الي ما بعد المسافة التي تسمح بها الاتفاقية "اتفاقية جنيف الصادرة عام 1958 وذلك من المادة 33 من اتفاقية المذكورة سابقا وكما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية ان يجب الا يتجاوز امتداد المنطقة الملاصقة  الي ما يبعد عن 24 ميل بحري من خط الاساس الذي بدأ منه البحر الاقليمي .

والجدير بالذكر ان ذلك هذه المسافة هي ضعف اتفاقية 1958 كما سمحت الاتفاقية بشأن الدولة الساحلية ان تحدد العرض الخاص بالبحر الاقليمي وذلك بأن لا يجاوز 12 ميل بحري .

خلاصة القول

ونلخص فيما سبق ان الاقليم البحري بالغ الاهمية فقد يبدو الامر بالسهل وللعامة من الناس الذين لم يدرسوا تلك القانون يجدون انه مجرد اقليم بحري لا يمسه أي عوائق على خلاف الاقليم البري ولكن عند الدراسة الموضوعية نجد ان القانون البحري وما يتضمنه من تشعبات وخصائص ومسائلة مختلفة عن الأخرى في تنظيم تلك المسائل وما يترتب علية من نتائج قانونية حيث جاءت العديد من الاتفاقيات سابقا لتحدد تلك المسألة ولكن مع مرور الوقت كان لابد من تطوير تلك الاتفاقيات مثل اتفاقية جنيف وما جاء بعدما من اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بقوانين البحار وتحديد الامتدادات الخاصة بالمناطق البحرية حيث تقسم الى المياه الداخلية والبحر الاقليمي والمنطقة الملاصقة فلكل هذه المناطق خصائص قانونية مختلفة عن الأخرى وايضا ابعادها وامتداداتها مختلفة فكان سابقا يقدر المسافة بقذيفة مدفع أي ما يعادل 2 الى 3 ميل بحري وهى المسافة المسموحة للدولة الساحلية للدفاع عن نفسها ولك تطور الامر بعد ذلك في اتفاقية جنيف ثم في الاخير التي اتفاقية الامم المتحدة ،حيث ان هذا التطور في الاتفاقيات لان بمرور الزمن يستحدث قوانين جديده تواكب العصر وذلك تنظيم اكثر وتحديد الالتزامات والواجبات لكل دولة والتفريق بين المرور البريء للسفن العابرة لتلك المناطق ولتفريق بين الافعال المعادية

 حيث هناك شروط للمرور البريء علي كل الدول الالتزام بعه وعدم مخالفته بأي شكل لان الدول تحافظ على سلامة الامن البحري لديها حتي تسير حركة نقل البضائع وتصديرها في سلام وامان وايضا تجتهد كل دولة للحفاظ على امنها المعلوماتي من خلال من السفن الحربية والاستخباراتية والمعلوماتية التي من شانها جمع المعلومات والتصنت على الدول لذلك تمنع الدولة هذه الاشكال من السفن الاقتراب من المياه الاقليمية للدولة الساحلية للحفاظ على امنها واستقرارها وهذا حق مشروع قد تطفلت به الاتفاقيات والقوانين الدولية للبحار .

 وايضا نظم القانون الدولي للبحار المسائل المتعلقة بالاعتداء على الاطقم البحرية على السفن وتحديد عقوبة تلك الجرائم والدولة المختصة بالاختصاص القضائي حيث تتشعب هذه المسائل وتختلف اثارها القانونية من مسألة الى الأخرى لذلك كان من الضروري وجود قانون دولي يتفق علية كافة الدولة المطلة على البحار والمحيطات لمعرفة حقوق والتزامات كل دولة وهذا ما جذب انتباهنا لدراسة وتحليل المعلومات وذكرها في هذا البحث .

الكلمات الدلالية..غير مطالب بقراءة

ملخص القانون الدولى العام-دروس فى القانون الدولى العام-قانون البحار والمحيطات-شرح دروس القانون الدولى -ما هى المياة الاقليمية والمياة الدولية-القانون البحرى والجوى-القانون الجوى-القانون البحرى-المياة الاقليمة المصرية-المياة الاقليمية الدولية-مياة البحار والخاصة بمصر-ترسيم الحدود البحرية المصرية-الاقليم البحرى والبحر الاقليمى للدولة فى القانون الدولى-البحر الإقليمي في القانون الدولي العام-الاقليم البري للدولة-تعريف الإقليم البحري-الاقليم في القانون الدولي-حدود البحر الاقليمي-ترسيم الحدود البحرية المصرية-إعادة ترسيم الحدود البحرية المصرية-ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية-ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان-ترسيم الحدود بين مصر واليونان-ترسيم الحدود البحرية بين الدول-ترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل-ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان-ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية-ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص-ترسيم الحدود البحرية بين مصر وتركيا-خريطة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص واليونان-خريطة ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان-اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان-اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واسرائيل-الحدود المصرية البحرية-ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط-حدود مصر البحرية-ترسيم الحدود البحرية-ترسيم الحدود-خريطة الحدود البحرية المصرية-ترسيم الحدود المصرية اليونانية-ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.

تعليقات

التنقل السريع