موانع الميراث فى الفقة الاسلامى والقانون المصرى
يتضمن المقال موانع الميراث ولما به من مواضيع هامة تتعلق بالميراث وموانعه وحالات موانعه واراء واختلافات واجتماعات الائمة فيه فسوف يتم عرض مواضيع هامة تتعلق بمسائل الميراث وموانعه وبالأحرى القتل كمانع للميراث لما يتضمنه هذا المطلب من دروس فقهية كبيرة فالقتل في الاصل اثم كبير وبغض شديد فمن استعجل شيء قبل اوانه عوقب بحرمانه وهذا ما اتفق علية الائمة الاربعة في هذا الصدد ولآكنهم اختلفوا في طريقة القتل التي يتم بها قتل المقتول علي يد الوارث وكذلك سوف يتم عرض اختلاف الديانة وعلاقتها بالميراث فمتي يتم حرمان الشخص من الميراث لاختلاف الملة والدين الذي يدين به احد اقاربه وما موقف الائمة من هذا الصدد عند وجود ابن يلحد بدين الله وابية وامة مسلمين والعكس في هذا الصدد ،واختلاف الدارين والاقاليم والاوطان هل من الممكن ان يكون عاق امام الوارث هل سوف يحرم لأنه يعيش في مجتمع كافر وقريبة الذي سوف يورثه يعيش في وطن مسلم كل هذه الامور سوف يتم دراستها تفصيلا بطريقة بحثية مفصلة سائلين الله دوام التوفيق.
اهمية البحث :
مقالنا هذا يدرس موضوع بالغ الاهمية من حيث الناحية الفقهية والقانونية وتنظيم مسائل الميراث وموانه والقتل الذي يسبب حرمان الميراث ليس القصاص او الكفارة او الدية فقط وانما يدرس امر فقهية من ناحية فقهية سليمة واختلاف واتفاق الائمة الاربعة المذهب الحنفي والمالي والشافعي والحنبلي حتي يستوفي دراسة البحث من امور دينية وفقهية وايضا موقف الفقه والقضاء التشريعي في هذا الصدد لذلك يحظى البحث بأهمية كبيرة يستوجب ان يكون محلا للدراسة .
خطة المقال :
- القتل المانع للميراث
- اختلاف الدين
- اختلاف الدارين كمانع للميراث.
ما هو تعريف الميراث..؟
الميراث هو ما تبقي عن المتوفي من اشياء وممتلكات فيدخل في نصيب الورثة وهم الاقارب او ما يقتربوا من المتوفي من صلة قرابة او دم او مصاهرة طبقا لما اقره الشرع الاسلامي في القران الكريم والسنه النبوية اما موانع الميراث هو حرمان الوريث الذي تخلف عن شرع الله او من لا يرتبط بالمتوفي بأي صلة قرابة ولا يأخذ من المتوفي ما تبقي منه من ارث فيمنع انتقال التركة الي صاحبها اذا وجد تعارض ترتب علية حرمان صاحبة من اخذ نصيبه من الارث المقدر له فالشخص الذي يسعي وراء أطماعه ونزواته من خلال اعتراض شرية الله في الارض لن ينال من الارث قط لأنه انسان سعي وراع طمعه وجشعة في الحياة فيكون عقابه هو الحرمان من الميراث .
ما هى موانع الميراث..؟
موانع الميراث تأخذ اشكالا عديدة ولكل شكل له الحكم الخاص به مثل القتل المانع للميراث واختلاف الدين كمانع للميراث واختلاف الدارين كمانع للميراث وهذا ما سوف ينال دراستنا في هذا البحث .
القتل المانع للميراث
1-تعريف القتل المانع للميراث:
لقد حرم الله قتل النفس في كتبة الكريم ونجد ذلك في قول الله تعالي "ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق" وهذا دليل واضح في كتاب الله ان القتل حرام بغير وجه حق وايضا يتجسد مضمون حرمانيه القتل الوارث لمورثة في كتاب الله وايضا في القران الكريم والسنة النبوية وذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه حيث قال سمعت رسول الله صلي الله علية وسلم يقول "ليس للقاتل في الميراث شيئا " ومفاد ذلك ان القاتل لا يحق للقاتل ان يرث لمخالفة لقواعد شرع الله وسنة النبي صلي الله علية وسلم ،وما روي عن الترمذي وابن ماجه عن ابي خرية رضي الله عنه حيث قال "القاتل لا يرث " وهذا دليل اخر صريح يدل علي حرمانيه قتل النفس من اجل الميراث وما دل علي ذلك من احاديث نبوية كثير وآيات من القران الكريم تعطي دلاله صريحة بحرمانيه قتل النفس من اجل الميراث _ فالأصل _ان قتل النفس حرام حيثما ذكرت في الآية القرآنية السابقة وايضا يحرم على الوارث قتل مورثة ولا ينال من ارثة اي فائد وقيمة .
2-موقف المذاهب الاربعة من القتل المانع للميراث:
لقد اتفق الفقهاء علي امر ان القتل مانع للميراث بشكل قاطع لا يختلف علية احد ولا يشوبه شائبة وذلك استندوا على ان في الاصل لقد حرم الله تعالي قتل النفس بدون وجه حق في آياته الكريمة ولم يرد حديث نبوي علي ان القتل حلال ولذلك لم يختلف الفقهاء على هذا الامر في شيء لان السنة النبوية وآيات كتاب الله الواردة علي القتل تحرمه وتبغض فاعلة وتتوعد له بعقاب اليم يوم الدين واستند ايضا الفقهاء في حكمهم لذلك علي عدة اسانيد من ما جاء في احاديث السنه النبوية .
أ-من يستعجل امر الارث فيقوم بقتل مورثه هو انسان بغيض اراد شيئا لم يأذن الله به فلو كان خيرا لكان دون ان يتدخل الانسان في هذا الامر فيقتل مورثه من اجل الحصول على الارث "من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمان " والعقاب هنا يتجسد في صورة الحرمان من الارث
ب- لما كان ميراث الشخص المتوفي من نصيب الورثة الشرعيين كان الميراث في الاصل موجود لتوطيد العلاقات الاسرية وان الاقربون اولي بالمعروف وللتناصر وتقوية روابط الاسرة ،ليس للقتل للحصول على الميراث والافساد في الارض .
لذلك اجمع الفقهاء على حرمانيه قتل النفس البشرية من اجل الميراث ولكنهم اختلفوا في بعض الامور الفنية الخاصة بأنواع القتل والمعروف ان القتل واحد ولكن يختلف نوعه وكيفية القتل من طريق لأخري وهذا ما يتم دراسته من خلال موقف المذاهب الأربعة من القتل المانع للميراث على النحو الاتي :
موقف الحنفية من القتل المانع للميراث:
ذهب الحنفية في تحديد نوع القتل فذهبوا الي تقسيم القتل الي نوعين قتل بالمباشرة ونوع اخر يسمي القتل بالتسبب ويقسم الحنفية القتل بالمباشرة الي قتل انواع عديدة منها القتل العمد والقتل شبة العمد وقتل عن طريق الخطأ واخيرا القتل الذي يجري مجري الخطأ ولكل هذه الانواع مدلول يختلف عن الاخر في تعريفة وأحكامه النوع الاول : القتل العمد : القتل العمد يكون بها صفة العمد والقصد في القتل من اجل ازهاق الروح البشرية ويتم ذلك باستخدام اله حادة تحدث قطع كلي في الجسم كالسيف او سلاح ناري كالمسدس .
النوع الثاني القتل شبة العمد :
ويتقسم القتل شبة العمد الي قسمين الخطأ في القصد والخطأ في الفعل:
الخطأ في القصد : ويكون ذلك في كالشخص الذي يرمي سهما بغرض الصيد فيصيب انسان فيصيبه السهم فيقتل .
الخطأ في الفعل :ويكون ذلك عندما يسير الانسان بسيارته فيظهر امامه انسان فيقتله فهنا خطأ في الفعل لانتفاء القصد في الفعل .
النوع الثالث: القتل الجاري مجرى الخطأ :
القتل الذي يجري مجري الخطأ يتشابه مع القتل الخطأ في الخطأ في الفعل وانتفاء القصد والعند ويكون ذلك عندما يكون اذا انحرف شخص بسيارة اثناء سيره في الطريق فأصاب انسان فقتلة .
القتل بالتسبب : هو القتل الذي لا يشترك فيه الجاني انما يتسبب في حدوثه .
شروط الحنفية في القتل : يشترط الحنفية شرطين الاول ان يكون القاتل بالغ عاقل واعي لما يحدث من فعل والثاني : ان يكون القتل بغير حق وبقصد في فعله بأن يقتل انسان فهذين الشرطين يمنعنا الميراث .
موقف المالكية من القتل المانع للميراث:
القتل بالنسبة للمالكية ينقسم الي قسمين قتل عمد وقتل خطأ والعنصر الجوهري في التفريق بينهما هو القصد في الفعل فان كان يقصد القاتل ان يقتل المقتول هنا يعتبر قتل عمد وان كان لا يقصد فيكون قتل خطأ.
القتل العمد عند المالكية : هو قتل عمد يصاحبه وفاة المجني علية ويكون به القصد في الفعل
القتل بالخطأ :وينتفي في هذا النوع القصد في القتل ويكون عن طريق الخطأ .
وامثله ذلك عندما يقوم شخص بضرب شخص بالة حادة فيقوم بقتلة ،واو يقتل احد بقصد التأديب فيقوم بقتلة ،او كمن يحفر حفرة وهوا يعلم ان القاتل سوف يسير من هذا الطريق ليلا فيقع فيها الشخص فيموت الشخص
ان القتل العمد هوا الذي يمنع الميراث عن المالكية وذلك لوجود عنصر العمد فيه والعدوان البغض والكراهية ام عن القتل الخطأ فانه لا يكون سببا لمنع الميراث وحرمانه منه لعدم وجود القصد في الفعل .
موقف الحنابلة من القتل المانع للميراث:
يختلف موقف الحنابلة في رؤيتهم لنظرتهم في نوع القتل فالقتل المانع للميراث بالنسبة لهم هوا القتل بغير حق وهم القتل العمد وشبة العمد والخطأ والقتل بالتسبب والذي يجري مجري الخطأ لان تلك الانواع من القتل يتوجب معها الكفارة او الدية وبالنسبة للقتل الذي لا يمنع الميراث فيتمثل في القتل الحق كالقتل القصاص او دفاعا عن النفس .
موقف الشافعية من القتل المانع للميراث :
الشافعية يقولون في القتل المانع للميراث استنادا لما روي عن النبي صلى الله علية وسلم "ليس للقاتل شيء" والقتل عندهم الذي يحرم من الميراث هو القتل بحق والقتل بغير حق من حيث الشكل والمضمون فالقاتل قتل وازهق روحا بشرية يأتي معها حرمان من الميراث سواء قصد او لم يقصد قتل مورثة .
موقف القانون المصري من القتل المانع للميراث :
ضرب القانون المصري مثلا في هذا الخصوص فقال في مسألة قانونية ان دخول الزوج على زوجة وهي تزني مع احد فقام بقتل الزوج لها وهذا المثال يشمل المحارم من الام والاخت رأي جمهورين من الفقهاء التشريع القانوني حيث ذهب الفريق الاول ليقول ان الشخص الذي يري زوجة وهي تزني مع غيره فقتلها فهذا يمنع الميراث لان الزوجة ليست من اصل الشخص ولا يربطها علاقة الدم به وبالإمكان انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق انما الام او الاخت فهو علاقة اصيلة توصم العار له مدي الحياة فقتلها لا يمنع الميراث واختلف الجمهور الاخر ليقول عكس ذلك لان قتل الزوج لزوجته يمنع الميراث لأنه تشجيعا على القتل في المجتمع.
اختلاف الدين كمانع من موانع الميراث
ينقسم هذا المطلب الي فرعين الميراث غير المسلم من المسلم والفرع الثاني ميراث المسلم من غير المسلم
اولا ميراث غير المسلم من المسلم:
في هذا الشأن قد اتفق الفقهاء على ان غير المسلم لا يرث المسلم في ارثه سواء كان الاب او الان او الزوجة او احد الاقارب ان كانوا خارجين عن الاسلام او كانوا لا يؤمنون بأي دين فالعلة هنا هوا ان المسلم لا يرثه الا مسلما فان كان الابن يدين بديانة اخري ومات عنه والدة او مه فانه لا يرث منهم شيئا واستندوا في ذلك لما روي عن النبي صلي الله علية وسلم قال "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "
ثانيا ميراث المسلم من غير المسلم :
في هذه الحالة اتفق الفقهاء على ان المسلم لا يرث غير المسلم والعكس ،وذلك استندوا في ذلك علي:
1-ما روي عن النبي صلي الله علية وسلم "لا يتوارث اهل ملتين شتى" وهذا حديث صحيح
2-لما روي عن النبي صلي الله علية وسلم "لا يرث المسلم الكافر"
اختلاف الدارين كمانع من موانع الميراث
الدارين هما الوطنين او الدولتين التي تملك كلا منهما سيادة وحدود وشعب واقليم وينقسم الدارين من حيث المسلمين وغير المسلمين على النحو التالي :
اولا بالنسبة للمسلمين : لا يختلف الفقهاء في ميراث اختلاف الدارين من بعضهما بالنسبة للعالم الاسلامي فالمسلم في مصر يرث قريبة من المملكة العربية السعودية وهكذا .
ثانيا بالنسبة لغير المسمين: ذهب الامام ابي حنيفية والامام الشافعي الى اختلاف الدارين يمنع الميراث لعدم تواصل صلة الدولة والجنسية والهوية العربية الاسلامية اما بالنسبة وذهب المالكية والحنابلة الا ان اختلاف الدارين لا يمنع الميراث فالمسلم العربي يرث قريبة المسيحي الامريكي ولا اعتراض في ذلك وكان ذلك اهم موانع للميراث من حيث المذاهب الاربعة .
اخلاصة القول
ان للميراث اصول واحكام وما جاء به من القران والسنة النبوية ليس الامر بالسهل من حيث تقسيم الميراث ،فركن الميراث عالم واسع من الاحكام والتفسير الفقهي بوجه عام وموانع الميراث بوجه خاص فموانع الميراث اتفق فيها الفقه ومواقف الائمة الاربع على ان القتل في الاصل حرام واسندوا لما جاء في القران والسنة النبوية ولكنهم اختلفوا في نوع او طريقة القتل فمنها القتل الخطأ والقتل العمد والقتل الذي يجري مجري الخطأ وغيرها من انواع القتل الثي تم دراستها ومعرفتها معرفة جيده ولقد اختلف الفقهاء من حيث طريقة القتل التي تمنع الميراث حسب رأي المذاهب الفقهية الأربعة
وايضا من موانع الميراث اختلاف الدين فالدين يعني الملة التي يتبعها الانسان في دنياه فانه لا يجوز ان يرث المسلم الا المسلم وكذلك لا يرث المسلم غير المسلم ولا الكافر يرث المسلم لاختلاف الديانة والمنهج الديني الذي يتبعه كلان منهم وايضا اختلاف الدارين فاختلف الفقهاء في بعض المسائل الفنية في هذا الصدد وهذا ما تم دراسة على وجه التفصيل .
تعليقات
إرسال تعليق