أنواع المرافق العامة.
نعلم ان تقسيم المرافق العامة ووجود انواع متعددة منها هذا لا يعني ان يكون ذلك نوع منهم قانون مستقل عن الاخر ينظم كل نوع علي حده وانما الاقرار بوجود اشتراك هذه المرافق علي اختلاف انواعها وتعددها بنظام قانوني اساسي الا ان هذا الاعتبار يتغير مع تغير طبيعة موضوع النشاط الذي تقدمه هذه المرافق.
وكما نعلم ان المرافق العامة تخضع لنظام قانوني معين وهو القانون العامة كالمرافق العامة الإدارية نجد ان المرافق العامة الاقتصادية لا تخضع لذات القواعد من المرافق العامة الإدارية بل تحكمها قواعد مشتركه بين القانون العام والخاص .
وان حديثنا اليوم ليس فقط علي المرافق العامة والاقتصادية فيوجد جانب أخر وهوه المرافق العامة المهنية النقابية.
وهي المرافق المقصد من نشأتها هي رعاية المصالح والصالح العام لتلك المهنة وتتم ادارتها من جانب اعضائها الذين يمارسون هذه المهنة فمن غير المنطقي ان يكون اعضائها لم يمارسوها مثل نقابه الاطباء من غير المنطقي من يرأسها غير طبيب وانما في الاصل طبيب وخول له ان يكون رئيسها او احد اعضائها كذلك نقابه المهندسين والمحاميين وهذا ما سنتحدث عنه تفصيليا.
المرافق العامة الإدارية:
وهذه المرافق تعرف بانها المرافق التي تتناولها نشاطا لا يزاوله الافراد عاده اما بسبب عدم قدرتهم او انعدامهم للقيام بها ومثال ذلك :
الدفاع الوطني والامني والقضاء وهي مختصه بالدفاع والامن علي سلامه المواطنين وسكان الدولة داخليا وخارجيا اي لا يدخلها القطاع الخاص في شيء الا في استثناءات خاصه مثل دخول القطاع الخاص في اقامه مشاريع تابعه للقوات المسلحة مثلا.
ومن ثم فان المرافق العامة يوجد بداخلها نظام الوظيفة الإدارية بمدلولها التقليدي الذي ليس يغلب عليها الطابع الاقتصادي مثل قطاع الامن والدفاع المتمثل في القوات المسلحة والتعليم الذي لا تنتظر منه الدولة اي هامش ربح يذكر , ويتلقى منه المواطنون وهذه الخدمة المجانية التي تتعهد بها الدولة والقيام بها امام الشعب فهي مؤسسات ليست ربحيه وتقدم خدماتها بالمجان ولا تعود علي الدولة باي هامش ربحي يذكر كما ذكرنا .
ولذلك قرر المجلس الدولي في فتواه بانه لا يجوز لجهة الإدارة ان تطالب احدي الشركات الخاصة بمصاريف اطفاء حريق شب بها حتي ولو اقتضي الامر بإرسال قوات اعداد وامل تابع لدي قوات الاطفاء التابع للجهاز المرفقية في الدولة.
والجدير بالذكر ان هذه المرافق العامة الإدارية تابعه وخاضعه لأحكام القانون الاداري ويترتب علي ذلك مايلي :_
- يوجد صلاحيات للمرافق العامة بكل عناصر السلطة العامة عند قيامها ومزاولتها لأي نشاط لامتيازات القانون العام.
- لاتستخدم المرافق العامة الإدارية الي القانون الخاص في شيء الا للضرورة بمحض ادارتها الكاملة .
- .يعتبر كل العامليين في قطاع المرافق العامة الإدارية موظفين عموميين.
- يخصص لدي اداره المرافق العامة الإدارية اموالا عامه وتتمتع بالحماية القانونية المقررة لها .
- الاعمال والتصرفات التي تقوم بها المرافق العامة الإدارية هي تصرفات اداريه سواء كانت عقود او قرارات مالم تذكر هذه الجهة الي وسائل القانون الخاص.
المرافق الاقتصادية "الصناعية التجارية":
يتقدم الزمن ويطور دور الدولة ووظيفتها حيث ظهر نوع اخر من المرافق العامة يزاول نشاط تجاري او صناعي مماثل للدولة او المرافق العامة وتقوم علي ظروف مماثله لظروف عمل المشروعات الخاصة لذلك كان لدور القانون العام هو تحديد وتحرير هذه المرافق الجديدة وعدم خضوع هذه المرافق الي الخضوع للقانون العام .
فمثلا ظهور مرفق ليس تابع للدولة وانما تابع لا شخاص يقدموا نفس خدمه النقل والمواصلات التي تؤديها الدولة وكذلك خدمه توصيل المياه...الخ.
فكان من الازم تحرير هذه المرافق وسحبها من تحت وطأه القانون العام وقد اختلف الفقهاء في معيار التميز بين المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة الإدارية لتشابههم في العمل واختلافهم في جهة الإدارة وهي علي النحو التالي:
أولا: المعيار الشكلي:
المعيار الشكلي يعتمد علي شكل المشروع من الخارج فاذا كان المشروع شكل او مظهر المشروعات الخاصة وكان من يقوم بإدارة شركه خاصه تابعه للأفراد واذا نحن هنا بصدد مرفق اقتصادي وليس عام واذا كان شكل او مظهر المشروع من الخارج يعتمد علي اشراف ورقابه الدولة او السلطة العامة في الدولة اذا نحن هنا بصدد مرفق عام اداري وليس مرفق اقتصادي فالمعيار الشكلي يعتمد علي شكل المشروع الذي نحن بصدده.
ثانيا: معيار الهدف:
كما ذكرنا ان المرفق العام الاداري هو في الاساس مرفق لا يهدف الي الربح وانما هدفه الرئيسي هو تحقيق المنفعة العامة وسد احتياجات الناس فبم يقام هذا المرفق علي تحقيق ربح ولكن المرافق الاقتصادية التي تقوم علي نشاط صناعي او تجاري وكان غرضها وهدفها الاساسي هو تحقيق الربح من المرتبة الاولي مثلما المشروعات الخاصة اذا هوه مرفق اقتصادي غرضه الاساسي هو تحقيق الربح في حين ان المرافق العامة الإدارية لا تسعي الي تحقيق الربح وانما تحقيق الصالح العام .
وهذا المعيار يتسم بالقصور لان المرافق العامة الإدارية في كثير من الاحيان ما تحقق هامش ربحي كبير وهذا المعيار يعتمد بشكل كلي علي جانب الربح ومن المسلم به ان القطاع العام ان لم يكن يقدم ربح يعود علي الدولة فهو عبئ كبير علي القطاع العام لن تتحمله الدولة وكما ذكرنا ان المرفق الاداري يمكن تحقيق الربح نظير ما يقدمه من خدمه بها رسوم تعود علي الدولة وعلي خزانتها العامة بالنفع مقابل الخدمة التي تقدمها.
ثالثا: معيار القانون المطبق:
ذهب جانب من الفقه الي التمييز بين المرافق العامة الإدارية والمرافق العامة الاقتصادية والقانون المطبق علي كلا منهما ..
يعتمد هذا المعيار ان المرفق العام الاداري الذي يخضع للقانون العام فهو مرفق عام اداري والمرفق الاقتصادي الذي يخضع للقانون الخاص فهو مرفق اقتصادي ومن جانبنا لا نتفق مع هذا المعيار لأنه يجب اولا:
تحديد هيه وطبيعة كل مرفق منها سواء العام الاداري او الاقتصادي ونشاط ونظام كل قطاع او مرفق فيهما حتي نطبق عليهم القانون العام او القانون الخاص .
كما ان خضوع المرفق العام الي القانون الخاص لا يعني ثبوت صفه المرفق الاقتصادي بصوره اساسيه وقاطعه لأنه لم يخضع اليه بصفه اساسيه وكذلك العكس .
رابعا: معيار طبيعة النشاط:
ذهب جانب من الفقه علي ان يوصف المرفق بانه مرفق اقتصادي اذا كان يقوم بنشاط تجاريا طبق لطبيعة القانون التجاري ,وكذلك يعتبر المرفق العام الاداري اذا كان يمارس نشاط اداري ويدخل فيه القانون الإداري ويكون تابع له ونحن نؤيد هذا الرأي وهو الرأي الراجح .
وأيد هذا الرأي جانب كبير من الفقهاء وهو الرأي الراجح الي ان يكون المرفق اقتصاديا اذا كان النشاط او طبيعة النشاط الذي يقوم به يعد نشاطا تجاريا بطبيعة طبقا لقواعد القانون التجاري وكذلك يعتبر مرفق عام اذا كان طبيعته هي طبيعة اداريه وهذا الرأي قائم علي عنصريين هما:
العنصر الاول :
ويقوم علي طبيعة النشاط الذي يقوم به المرفق الاقتصادي الذي يتماثل مع طبيعة النشاط الخاص الربحي .
العنصر الثاني:
ويقوم بالأساليب وطرق تنظيم تيسير المرفق في ظل ظروف مماثله لظروف عمل المشروعات الصناعية واما عن القانون الذي يخضع له المرفق الاقتصادي فهو يخضع للقانون الخاص وليس العام في نشاطها ووسائل ادارتها مع الاحتفاظ بخضوع جزئي للقانون العام من خلال حسن سير المرافق الاقتصادية والمساواة بين المنتفعين بالخدمة الذي يقدمها المرفق الاقتصادي وتمتعها بمزايا السلطة العامة لحسن ادائها وينعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها الاختصاصي والقضاء الاداري .
وبهذا يخضع المرفق الاقتصادي الي القانون العام والخاص واحكامه معا.
المرافق المهنية
وهي المرافق التي تنشا بقصد توجيه النشاط المهني وعليه المصالح الخاصة بمهنه معينه وتتم اداره هذه الإدارة بواسطه هيئات اعضائها من مما يمارسون تلك المهنة.
وتتميز مرافق التنظيم المهني بما يلي:
- يغلب الطابع النقابي علي تلك المرافق ويخضع لأشرافها مجالس منتخبه من الممارسين للمهنة.
- يكون الانضمام الي النقابات المهنية اجباريا علي عكس النقابات العمالية يكون اختياريا.
- النقابات المهنية مزدوجة العمل فهي امام الدولة تمثل مهنتها حيث تقوم علي الاشراف الداخلي للمهنة وعلي احقيتها القانونية في اصدار القوانين والاوامر علي جميع الممارسين للمهنة من ناحيه اخري.
- لها الحق في اصدار القرارات المنظمة لها ومراقبه القيد بها واصدارها للقرارات التأديبية الخاصة بالممارسين لتلك المهنة.
والجدير بالذكر ان هذه النقابات جاءت لتعمل علي تنظيم عمل المهنة ورعائه مصالح كل الممارسين للمهنة من خلال صلاحيات وامتيازات حول القانون لها.
وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لحمايه اصحاب المهن والدفاع عن مصالحهم ضد النظام الراس مالي لاسيما فرنسا والاتحاد السوفيتي فقد ظهر في فرنسا لجان تنظيم الانتاج الصناعي عام 1940م.
والجدير بالذكر ان المنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي وعلاقة اعضائها ببعضهم وشؤنها المالية تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية اما المنازعات المتعلقة بنشاطها كمرفق عام فتخضع للقانون العام واختصاص القضاء الاداري.
ونلاحظ ان المرافق المهنية مزدوجة من حيث خضوعها للقانون العام والخاص مثلما الحال بالنسبة للمرافق الاقتصادية اي خضوعها لنظام قانوني مختلط .
غير ان المرافق المهنية تعتمد بشكل اوسع علي النطاق علي القانون العام في حين ان مجال التطبيق للقانون العام علي المرافق الاقتصادية منحصرة للغاية .
خلاصة القول
تعليقات
إرسال تعليق